محاضر الجلسات تُعدّ سندات رسمية، وعدم توقيعها من رئيس المحكمة يسلبها حجيتها الثبوتية ويُشكّل خللاً جوهرياً في أصول تشكيل المحكمة يترتب عليه انعدام القرار الصادر بناءً عليها.
محاضر الجلسات سندات رسمية وعدم توشيحها بالتوقيع يفقد هذه الضبوط قوتها الثبوتية ويشكل ذلك اخلال باصول تشكيل المحكمة ويجعل القرار معدوما المناقشة: النظر في الطعن :لما كان تبين ان بجلسه 7/11/2018 وجلسة 15/11/2019 خالية من توقيع رئيس المحكمة.وبما ان محاضر الجلسات سندات رسمية وعدم توشيحها بالتوقيع يفقد هذه الضبوط قوتها الثبوتية ويشكل ذلك اخلال باصول تشكيل المحكمة ويجعل القرار معدوما وفق الاجتهاد القضائي رقم 1544/ لعام 1979 وللطاعن اثاره دفوعه مجددا امام ذات المحكمة لذلك تقرر بالاجماع :نقض القرار موضوعاً إعادة الملف لمرجعه