• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتراف المدعى عليه ارتكب الجرم بالاشتراك مع اخر لا يعد من قبيل العطف الجرمي وانما هو اعتراف منه على نفسه وشهادة على شريكه بينما

إذا أقرّ المتهم بارتكاب الجرم مع غيره، فإن هذا القول يكون اعترافاً عليه وعلى شريكه، لا عطفاً جرمياً؛ أما العطف الجرمي فيكون بنفي المتهم نسبته للجرم وإسناده لغيره.

نص الاجتهاد

ان اعتراف المدعى عليه ارتكب الجرم بالاشتراك مع اخر لا يعد من قبيل العطف الجرمي وانما هو اعتراف منه على نفسه وشهادة على شريكه بينما يكون العطف الجرمي بأن ينفي المدعى عليه ارتكاب الجرم ويلقيه على عاتق شخص اخر المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل على خلاف مع المدعى عليه بديع الطس2 – اعتراف المدعو بديع هو عطف جرمي والموكل بريء من الجرم3 – لم يبين القرار اي دليل في القانونحيث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام المدعى عليه جمال بن جميل الجلدة بجناية ترويج العملة السورية المزيفة وفق المادة 430 – 433 عقوبات عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشقوذلك على خلفية ضبط مبلغ وقدره خمسة عشر الف ليرة سورية من المدعى عليه بديع الطس والتي ثبت بالخبرة بانها عملة مزيفة والذي اكد بأقواله أن مصدره لهذا المبلغ هو المدعى عليه الطاعن جميلوحيث ان اعتراف المدعى عليه ارتكب الجرم بالاشتراك مع اخر لا يعد من قبيل العطف الجرمي وانما هو اعتراف منه على نفسه وشهادة على شريكه بينما يكون العطف الجرمي بأن ينفي المدعى عليه ارتكاب الجرم ويلقيه على عاتق شخص اخر.وحيث أن قاضي الإحالة قد ناقش واقعة الدعوى والادلة الواردة مناقشة قانونية سليمة وعلل قناعته بكفاية الأدلة المرجحة للاتهام مستندا في ذلك الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتحقيقاتها مما يجعل الاسباب الواردة في لائحة الطعن لا تعدو عن كونها مجادلة لقاضي الإحالة في قناعته التي لا رقابة المحكمة النقض عليها طالما أنها مستمدة من الأدلة المتوفرة بالدعوى وتبقى القناعة اليقينية من مهمة محكمة الموضوعوحيث أن أسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الطاعن الرسماعادة الاوراق الى مرجعها