الأصل أن قرارات الإحالة في الجنح والمخالفات غير قابلة للطعن بطريق النقض، والاستثناء يقتصر على ما يتصل بالاختصاص أو بالمسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
قرار الإحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات لا تقبل الطعن فيها بطريق النقض الا اذا اتصلت بموضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها المناقشة: في الشكلحيث تبين بأن القرار المطعون فيه قد انتهى الى تبديل الوصف الجرمي والظن على المدعى عليه عبد الجواد بجرم الذبح خارج المسلخ وفق القرار 2679 لعام 2016 ولزوم محاكمته أمام محكمة بداية الجزاء التموينية في حمص وحيث أن قرار الإحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات لا تقبل الطعن فيها بطريق النقض الا اذا اتصلت بموضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها استنادا لأحكام المادة 341 مما يتعين معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلاعدم البحث بالرسماعادة الملف لمرجعه اصولا