في جرم نقل المواد المهرّبة، لا يُفترض علم الفاعل بكون المواد مهرّبة، بل يجب إثبات هذا العلم بدليلٍ قائمٍ في الدعوى، وإلا انتفت أركان الجرم.
جرم نقل المواد مهربة لا يجوز افتراض العلم افتراضا بل لابد من اقامة الدليل على ذلك المناقشة: اسباب الطعنضبط بحوزته بضاعه اجنبية المنشأ وحيث أن حيازته تشكل قرينه على علمه بأنها مهربةالنظر في الطعنحيث تبين بأن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الاحالة الأول بحمص والمتضمن من حيث النتيجة تصديق القرار المستأنف والذي انتهى بدوره الى منع محاكمة المدعى عليه عبد العزير من جرم نقل مواد مهربة وفق المرسوم 13 لعام 1974 لعدم قيام الدليل حيث تبين بأن القاضي تحقق من خلال التحقيقات الجارية في الدعوى بعدم توافر اركان جرم نقل المواد مهربةوحيث أنه لا يجوز افتراض العلم افتراضا بل لابد من اقامة الدليل على ذلك وحيث أن القرار جاء وفق الأصول والقانون ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن مما يتعين منه اسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعاتعدم البحث بالرسماعادة الملف لمرجعه اصولا