• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز افتراض علم المدعى عليه بمصدر البضاعة

لا يُفترض علم المدعى عليه بمصدر البضاعة افتراضاً مجرداً، بل يجب أن تقوم على هذا العلم أدلةٌ ثابتةٌ من أوراق الدعوى والتحقيقات؛ فإن خلت من الدليل الكافي على أحد أركان الجرم، صحّ منع المحاكمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز افتراض علم المدعى عليه بمصدر البضاعة المناقشة: اسباب الطعنحيازة المطعون ضده كمية 33 صندوق مشروب طاقة اجنبي المنشأ وان الطاعن يحوزها بقصد الاتجار وان اقواله امام قاضي التحقيق اقوال مرسلةفي القانونحيث تبين بان قاضي الإحالة مصدر القرار خلص بقراره الى منع محاكمة المدعى عليه رغيد من الجرم المسند اليه لعدم كفاية الأدلةوحيث تبين بان قاضي الاحالة سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها من عدم توافر اركان لجرم المسند للمطعون ضدهلاسيما أن المدعى عليه انكر الجرم المسند اليه امام قاضي التحقيق وان مشروب الطاقة اشتراه من الطريق لأجل حفلة زفاف شقيقتهاوحيث أن المشروب متوفر بالأسواق وحيث انه لا يجوز افتراض علم المدعى عليه بمصدر البضاعة وحيث أن القرار جاء معللا وفق الأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن مما يتعين رد الطعن موضوعا تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاعدم البحث بالرسماعادة الملف لمرجعه اصولا