• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 393 عقوبات عام قد نصت على عقاب كل من قدم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية اوالى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد

لا تقوم مسؤولية الافتراء الجنائي إلا بتوافر نسبة فعل مجرّم إلى الغير مع العلم ببراءته أو اختلاق أدلة مادية، ويُعتد بالإخبار المحرر وفق الأصول متى استند إلى أقوال المخبر أو الشاكي المثبتة أصولاً.

نص الاجتهاد

المادة 393 عقوبات عام قد نصت على عقاب كل من قدم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية اوالى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جناية او جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق أدلة مادية على موضوع هذا الجرم، والاخبار سندا لأحكام المادة 27 اصول جزائية يمكن تحريره من قبل صاحبة او النائب العام اذا طلب اليه ذلك وان اتفاق تحرير الاخبار من قبل رجال الضابطة العدلية يكون بناء على اقوال المخبر او الشاكي حيث تدون اقواله ويؤخذ توقيعه عليها المناقشة: اسباب الطعن1 – اقوالي الواردة في الضبط اخذت بالإكراه2 – الشهود هم عناصر الحاجز الذي كنت اخدم فيه واقوالهم جاءت خوفا من النقيب 3 – عناصر جرم الافتراء غير متوفرة 4 – تم تسريحي من الخدمة ولا يجوز ملاحقتي مرتينفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد انتهى بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن عادل بن طارق الخضر بجناية الافتراء الجنائي وفق المادة 393/2 عقوبات عام ومحاكمته من اجل ذلك أمام محكمة الجنايات بريف دمشقوالظن على المدعى عليه الطاعن بجنحة الفرار الداخلي وفق المادة 100 عقوبات عسكرية ومحاكمته امام ذات المحكمة تلازماوحيث أن المادة 393 عقوبات عام قد نصت على عقاب كل من قدم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية اوالى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جناية او جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق أدلة مادية على موضوع هذا الجرموحيث انه وسندا لأحكام المادة 27اصول جزائية فان الاخبار يمكن تحريره من قبل صاحبة او النائب العام اذا طلب اليه ذلك وان اتفاق تحرير الاخبار من قبل رجال الضابطة العدلية يكون بناء على اقوال المخبر او الشاكي حيث تدون اقواله ويؤخذ توقيعه عليهاوحيث أن قاضي الاحالة قد ناقش واقعة الدعوى والأدلة الواردة فيها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة بعد ان بحث في توافر اركان الجرم المسند للمدعى عليه الطاعن وعلل قناعته بكفاية الأدلة المرجحة للاتهام مستندا في ذلك الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتحقيقاتهافجاء القرار لطعين معللا مبنيا على استنتاج قانوني سليم وبالتالي فان أسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم إيداع الأوراق مرجعها