إذا لم تتوافر لدى جهة الإحالة أدلة كافية لترجيح الاتهام، وجب منع المحاكمة احتراماً لأصل البراءة، ولا يُنقض القرار ما دام قد بُني على تقييمٍ سائغٍ للوقائع والأدلة.
لا يجوز الاتهام بجرم جنائي مالم يقم دليل على ذلك والأصل البراءة المناقشة: اسباب الطعنالمطعون ضده جاسم ساجر ضبطت بحوزته الأوراق النقدية المزورة وان اقواله هي تملص من العقوبة في القانون حيث تبين أن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الاحالة الثالث بدمشق والمتضمن من رد الاستئناف موضوعا وتصديق لقرار المستأنف الذي انتهى بدوره الى منع محاكمة المدعى عليه جاسم هادي من جرم حيازة عملة أجنبية مزورة عملا بالمواد 433 – 430ع.عاموحيث تبين بان القاضي مصدر القرار احاط بواقعة الدعوى احاطة شاملة ولم تتوفر لديه الادلة الكافية لترجيح الاتهام وحيث أن تقييم الادلة وتقدير مدى كفايتها لترجيح الاتهام هو من عمل قاضي الاحالةوحيث أن المدعى عليه انكر علمه بان النقود مزورة وانه حصل عليها من صاحب ملهى في لبنان مقابل بيعه خاتم ذهبي وحيث انه لا يجوز الاتهام بجرم جنائي مالم يقم دليل على ذلك والأصل البراءة وحيث أن القرار جاء في محلة القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا عدم البحث بالرسماعادة الملف لمرجعه اصولا