إذا ثبت أن سند التوكيل وُثّق وفق الأصول وتضمّن إقرار الموكل بمضمونه أمام الجهة المختصة، اعتُبر الموكل كامل الأهلية في تاريخ التوثيق ما لم يثبت تزوير أو عيب قانوني ينال من السند. كما أن ثبوت الحجر اللاحق لا يؤثر في سندات سابقة عليه، وفي دعوى إساءة الأمانة لا تُثار الخصومة على نحو يوجب إعمال أحكام الا...
اقرار الموكل بمضمون سند التوكيل أمام مندوب رئيس فرع نقابة المحامين يعني ان الموكل المدعى عليه كان كامل الأهلية بهذا التاريخ ولو لم يكن كذلك لما عمدت نقابة المحامين الى توثيق هذه الوكالة دعوى اساءة الامانة دعوى عامة تباشرها النيابة العامة لا تقبل الخصومة فيها احكام الانقطاع وعلى فرض العكس فان الغاية من أجراء انقطاع الخصومة قد تحققت عند تمثيل المدعى عليه بواسطة القيم المناقشة: في المناقشة القانونية والحكم: اسند للمدعى عليه جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 656 من قانون العقوبات ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعية عليها بالقرار فقد بادرت لاستئنافه فأصدرت هذه المحكمة قرارها رقم /2/ تاريخ 1/11/2017 برد الاستئناف شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية ولدى وقوع الطعن على هذه القرار اصدرت الغرفة الجنحية الثانية قرارها الناقض رقم 175 لعام 2018 بنقض القرار باعتبار ان تبليغ قرار محكمة الدرجة الاولى للمدعى عليه بشار تم بشكل مخالف القانون وبعد صدور القرار الناقض أصدرت هذه المحكمة قرارها المعترض عليه بقبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا قرار غيابيا بحق المستأنف الامر الذي حدا بالجهة المعترضة الى تقديم الاعتراض الماثل. ومن حيث انه بالرجوع لملف الدعوى تبين ان المدعى عليه محجور عليه بموجب القرار الصادر عن فضيلة القاضي الشرعي الاول بدمشق رقم 2229 تاريخ 28/3/2016 وهذا يعني بدون منازع ان المدعى عليه محجور عليه ولا يصح صدور أي سند امانة منه بعد هذا التاريخ الا ان المدة السابقة لهذه التاريخ هي محل دراسة وتحميص لبيان مدى صحة صدوره السند من المدعى عليه على السند موضوع الدعوى من عدمه. ومن حيث ان المدعى عليه مثل امام محكمة بداية الجزاء في الدعوى الماثلة بواسطة وكيله استنادا الى سند توكيل خاص موثق لدى فرع نقابة المحامين بدمشق برقم 264/1167 بتاريخ 14/4/2015 وهذا السند سند رسمي يعمل به حتى ثبوت تزويره وقد ورد في السند صراحة ان مندوب رئيس فرع نقابة المحامين وثق السند بعد ان وقع الموكل هذه الوكالة بحضوره وبعد ان تلاه عليه حرفيا واقر الموكل بمضمونها وهذا يعني ان الموكل المدعى عليه كان كامل الأهلية بهذا التاريخ ولو لم يكن كذلك لما عمدت نقابة المحامين الى توثيق هذه الوكالة. ومن حيث ان تاريخ صدور سند الامانة موضوع الدعوى سابق للتاريخ المذكور وبناء على ذلك فان السند يكون قد صدر بحق المدعى عليه في حال كمال الاهلية الامر الذي يجعل ما اثارته الجهة المستأنفة لجهة صدور السند من المدعى عليه في حال نقض الأهلية في غير محله القانوني.ومن حيث ان الدعوى اساءة الامانة دعوى عامة تباشرها النيابة العامة لا تقبل الخصومة فيها احكام الانقطاع وعلى فرض العكس فان الغاية من أجراء انقطاع الخصومة قد تحققت عند تمثيل المدعى عليه بواسطة القيم.ومن حيث ان اقوال الجهة المستأنفة لجهة تحرير السند بالغش والخداع بقيت اقوال مرسلة غير مؤيده بالدليل الامر الذي يستوجب الالتفات عنها ومن حيث انه واستناد لما تقدم فان الجرم ثابت بحق المدعى عليه وكمال اعليه المدعى عليه بتاريخ ارتكاب الجرم ثابت ايضا الامر الذي يجعل ما انتهى اليه القرار في محله القانوني من حيث ان المحكمة النقض حسمت الامر لجهة وقوع الاستئناف في ميعاده القانوني الامر الذي يستوجب قبول الاستئناف شكلا اتباعا للنقضومن حيث ان الاعتراض قبول شكلا الامر الذي يستوجب اعتبار القرار المعترض عليه كان لم يكن ومن حيث ان اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف