الضمان الاحتياطي في السفتجة يُرتّب على الضامن صفة الملتزم بالوفاء، فتسري عليه القواعد العامة المنظمة لالتزامات الكمبيالة في قانون التجارة، ولا يجوز إخضاعه لاستثناءات غير منصوص عليها صراحةً أو التوسع في تفسير النصوص الاستثنائية.
إن الضامن الاحتياطي سواء أكان ضامناً للقابل أم للساحب أم لغيره من المظهرين لا يخرج عن كونه من الملتزمين بوفاء السفتجه. فهو يخضع للأحكام العامه الوارده في قانون التجاره التي يخضع لها سائر الملتزمين. تفسر النصوص الاستثنائيه في أضيق نطاق ولا تشمل سوى الحالات التي تناولتها