• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الزنا معاقب عليه بنص المادة 473 عقوبات ولم تشترط المادة دليلاً قويا لجهة ثبوته بحق الزوجة ان اثبات الزنا بحق الزوجة مطلق اما بحق الشريك

جرم الزنا معاقب عليه بنص المادة 473 عقوبات ولم تشترط المادة دليلاً قويا لجهة ثبوته بحق الزوجة ان اثبات الزنا بحق الزوجة مطلق اما بحق الشريك فمقيد بالاقرار القضائي والجنحة المشهود والرسائل والوثائق الخطية وينزل بمنزله الرسائل المكالمات الهاتفية بعد صدور قانون خاص بجرائم المعلوماتية والاتصال

نص الاجتهاد

جرم الزنا معاقب عليه بنص المادة 473 عقوبات ولم تشترط المادة دليلاً قويا لجهة ثبوته بحق الزوجة ان اثبات الزنا بحق الزوجة مطلق اما بحق الشريك فمقيد بالاقرار القضائي والجنحة المشهود والرسائل والوثائق الخطية وينزل بمنزله الرسائل المكالمات الهاتفية بعد صدور قانون خاص بجرائم المعلوماتية والاتصال المناقشة: النظر في الطعن : حيث تبين انه من أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد صدقت على القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتضمن ادانه المدعى عليه بجرم الزنا. ولما كانت المدعى عليها لم تقنع بهذا القرار وقد طعنت به للأسباب الواردة في لائحه الطعن ولم يقبض عليها من الجرم المشهود ولم تعترف به قضائيا. وحيث ان جرم الزنا معاقب عليه بنص المادة 473 عقوبات ولم تشترط المادة دليلاً قويا لجهة ثبوته بحق الزوجة وان المدعى عليها اعترفت اوليا بما نسب لها وتأيد ذلك بالمكالمات الهاتفية.وحيث ان الضبوط الأولية يعمل بها في الجنح حتى ثبوت عكسها ولم تتقدم المدعى عليها بدليل يثبت عكس ما جاء في الضبط وان ما اثارته بطعنها يتعلق بثبوت الجرم بحق الشريك حيث نصت الفقرة "3" من المادة 73 : فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة ولا يقبل من ادنه الثبوت على الشريك الا ما نشأ من الوسائل الخطية التي بحتها. ويستفاد من هذه المادة ان الاثبات بحق الزوجة مطلق اما بحق الشريك فمقيد بالاقرار القضائي والجنحة المشهود والرسائل والوثائق الخطية وينزل بمنزله الرسائل المكالمات الهاتفية بعد صدور قانون خاص بجرائم المعلوماتية والاتصال وعليه فان أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين ولذلك واستناداً لما سبق والمادة 351 أصول جزائية تقرر بالاجماع : رفض الطعن موضوعاً مصادرة بدل التأمين أصولا إعادة الملف لمرجعه أصولاً