• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات وفاء الأجور يقع على عاتق المستأجر، وتعد كلفة الماء والكهرباء من الأجور ما لم يوجد اتفاق مخالف

عبء إثبات وفاء الأجور يقع على عاتق المستأجر، وتُعتبر قيمة الماء والكهرباء من الأجور التي يلتزم بها المستأجر ما لم يثبت اتفاقٌ على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

عبء اثبات وفاء الأجور يقع على عاتق المستأجر وقيمة الماء والكهرباء تعتبر من الأجور الواجب دفعها من قبل المستأجر الا في حالة وجود اتفاق خلاف ذلك المناقشة: اسباب الطعن 1 – اثبات وفاء قيمة الكهرباء والماء يقع على عاتق المستأجر 2 – المحكمة تجاهلت الفواتير المبرزة واكتفت بإنكار الجهة المدعى عليها 3 – الجهة المدعى عليها مستأجرة للعقار منذ تاريخ 9/9/2009 ولغاية23/5/2018 وكانت العلاقة جيدة الى ان أخلت المدعى عليها بالعقدفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بقيمة فواتير والماء والكهرباء اثناء اشغال المدعى عليها للماجور والبالغة احدى وسبعون الف ليرة سوريةوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه والمتضمن رد الدعوى لعلة عدم الثبوتولما كان عبء اثبات وفاء الأجور يقع على عاتق المستأجر وقيمة الماء والكهرباء تعتبر من الأجور الواجب دفعها من قبل المستأجر الا في حالة وجود اتفاق خلاف ذلك والمحكمة سارت على خلاف ذلك مما يجعل اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم ابداع الأوراق مرجعها اصولا