إثبات الترك في الإيجار يقتضي دليلاً واضحاً على انقطاع صلة المستأجر بالمأجور نهائياً واستغناءه عنه كلياً، ولا تقوم القرائن المستفادة من الكشف أو أقوال الشهود مقام هذا الإثبات متى احتمل الغياب سبباً مشروعاً كالأحداث الأمنية.
يتوجب للحكم بالإخلاء لعلة الترك اثبات الترك واستغناء المستأجر عن المأجور كليا وان يتخذ موقفا لا شك في دلالته على ان صلته بالمأجور انقطعت كليا من حيث الحيازة والاشغال وان تنصرف ارادته الى اقالة العقد المناقشة: اسباب الطعن 1 – الجهة الطاعنة لم تترك المأجور ولم تهجره او استغنت عنه وبقيت فيه رغم الظروف الأمنية في المنطقة والترك كان لفترة بسيطة منقطعة عندما تتدهور الأوضاع الأمنية وتصبح خطرة وريثما تعود الامور الى طبيعتها2 – الكشف الذي أجرته المحكمة يفيد بأن المأجور مشغول والطاعنة هي من فتحت الباب للمحكمة3 – لا يوجد في الدعوى أي دليل مقبول يثبت الترك والاستغناء عن المأجور كليا" واستمرار الانقطاع والترك4 – خالفت المحكمة احكام المادة 784 مدني والمدعي لا يملك غالبية السهام للمأجور 5 – عدم صحة حضور الجهة المدعية لجلسات المحكمة لأن الوكالة غير مصدقةفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بإخلاء العقار موضوعها وذلك لعلة ترك الجهة المدعى عليها للمأجور لمدة اربع سنواتوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء.الخ ولعدم قناعة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن بالأسباب المسرودة اعلاهوحيث انه يتوجب للحكم بالإخلاء لعلة الترك اثبات الترك واستغناء المستأجر عن المأجور كليا وان يتخذ موقفا لا شك في دلالته على ان صلته بالمأجور انقطعت كليا من حيث الحيازة والاشغال وان تنصرف ارادته الى اقالة العقدوحيث أن المدعى عليها قد دفعت بأنها لم تنقطع عن المأجور بقصد الاستغناء عنه بل بسبب الظروف الأمنية في المنطقةوحيث أن ما جاء في اقوال الشهود والكشف لا يشكل قرينة على الترك النهائي والكلي مما يقطع بأن القرار الطعين بني على الاستدلال الخاطئوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تأخذ بدفوع المدعى عليها واهملتها رغم حجيتها وبتعليل خاطئ لا يستقيم مع طبيعة الاحداث الأمنية والارهابية ومدى تأثيرها على المدعى عليهاوحيث أن القوة القاهرة المرتبطة بأحداث أمنية في مدينة أو حي لا يمكن نفيها وحيث أن القرار الطعين قد أخطأ في الاستدلال و الاستنتاج وجانب الصواب عن مناقشته الأدلة والدفوع مما يوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيه موضوعا اعادة التأمين لمسلفهاعادة الملف لمرجعه اصولا