إذا توفي المستأجر الأصلي انتقل حق الإيجار إلى ورثته جميعاً، وتغدو حقوقهم على الشيوع، فلا يملك أحدهم إبرام أو تجديد أو التصرف بعقد إيجار على ذات المأجور بما يضر بحقوق الباقين دون رضاهم أو علمهم.
لجميع الورثة حقوق ترتبت على الايجار لا يجوز المساس بها الا بموافقتهم وعلمهم لان هذه الحقوق تنتقل من السلف الى الخلف والتزاما الى الورثة جميعا بقوة القانون ويأخذون صفة المالكين المشتاعين وان تصرف احد منهم بالماجور الى شخص اخر فيه اضرار بحقوق باقي الورثة المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم بحث محكمة الدرجة الاولى طلب وقف الخصومة بالدعوى والبت به لان الجهة الطاعنة اقامت دعوى ابطال تصرف (ابطال عقد الإيجار) كونه صوري وابرزنا بيانا بالدعوى وكان يجب استئخار هذه الدعوى 2 – وعلى فرض عقد الايجار حقيقي وليس صوري فان الطاعن يملك ما يزيد عن 1740 سهم فهو يملك حق الادارة للمخزن موضوع الدعوى3 – الاعتراض وفق استدعاء الدعوى محصور بالمقسم رقم 6 من العقار 875 منطقة عقارية اولى بحمص والجهة المعترضة أبرزت صورة عقد ايجار يعود للمقسم رقم 11 من ذات العقار لا علاقة له ولا يشمله الاعتراض4 – عقد الايجار مستند المعترضة سحر ورفقاها صوري لان المؤرث وليد كان موظفا ولا يستطيع الحصول على ترخيص فقام بتنظيم عقد الايجار باسم ولده محمد منير والاعتراض ينصب على حكم قطعي لا يجوز العدول عنه دون الفصل بدعوى ابطال التصرف ( ابطال عقد الإيجار)في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المعترضة اعتراض الغير مها ورفقها تهدف الى المطالبة بإلغاء الحكم المعترض عليه الصادر عن محكمة الصلح المدني بحمص رقم 19 لعام 2018 والغاء كل اثر تأسيسا على انهم يملكون اسهما على الشوع في المقسم رقم 6 من العقار 875 منطقة عقارية اولى بحمص الت اليهم من مؤرثهم محمد منير الذي كان يشغل العقار الماجور بصفة مستأجر والمعروف باسم حلويات العاصي وبعد وفاته الت حيازة الماجور الى شقيقاته المعترضات وقد علموا بالحكم المعترض عليه وقد تذرع المستأجر الجديد بعدم علمه بحيازتهم له وقام بكسر الأقفال وحيث ان المؤجر في الحكم المعترض عليه ليس بحائزوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بإلغاء الحكم المعترض عليه بكافة اثاره والحكم بعدم نفاذه. الى اخر ما جاء فيهاولعدم قناعة المعترض عليه مرهف بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن المستأجر الاصلي محمد منير قد توفي بأجله المحتوم وبذلك ينتقل حق الايجار الى جميع الورثة ولا يحق للطاعن مرهف ان يؤجر المحل بعقد الايجار وهو مشغول من قبل بعقد ايجار سابق ومشغول بحيازة الجهة المطعون ضدها وهذا ما أكده الكشف الجاري أمام محكمة البداية المدنية كما لا يحق له ابرام عقد الايجار موضوع القرار المعترض عليه لكونه احد المستأجرين الورثة وبالتالي اصبح لجميع الورثة حقوق ترتبت على هذا الايجار لا يجوز المساس بها الا بموافقتهم وعلمهم لان هذه الحقوق تنتقل من السلف الى الخلف والتزاما الى الورثة جميعا بقوة القانون ويأخذون صفة المالكين المشتاعين وان تصرف احد منهم بالماجور الى شخص اخر فيه اضرار بحقوق باقي الورثةوحيث أن مطلب الطاعن بوقف الخصومة لا يمس هذه الدعوى ولا يتعلق على الفصل فيها ولا تعتبر مسالة مستأخرةوحيث أن عقد الايجار قد انصب على المحضر 875/6 منطقة عقارية اولي بحمص وان هذا المقسم ينطبق على المقسم رقم 11 باعتباره تابعة له وهذا ثابت بالكشف بالقرار المستعجل والتحقيق المحلي المبرز بالإضبارة وكذلك كافة وثائق وادلة الدعوىوحيث انه لم يثبت أن عقدي الايجار على المقسمين 6 – 11 من العقار 1870 أولى بحمص والتي تم توثيقها أمام جهة مختصة رسمية فهما صحيحان شكلا ومضمونا ويجب الأخذ والعمل بهما ما لم يتم ابطالهما بقرار قضائي قطعي وهذا لم يحدث وهذا العقد هو الأصل وان العقد المعترض عليه هو الواقعة الطارئة على الأصل ولم يقم دليل قانوني على تغير تلك الحالوحيث القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى مناقشة قانونية مفصلة ورد على الدفوع المثارة مما لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص