• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا يوجب انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه مهما كان سبب الهلاك

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار تلقائياً، ويجري الحكم بذلك متى ثبت الهلاك الكلي ولو كان سببه الانهدام أو التفجير أو غير ذلك، لأن النص مطلق ولم يقيّده بسبب محدد.

نص الاجتهاد

المادة 537 من القانون المدني قد نصت على انه اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه و هذا النص جاء مطلقا ولم ينص على حالات معينة أيا كان سبب الهلاك المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم صحة التمثيل حيث كان يجب أن يتمثل نقابة اطباء حلب 2 – مصاريف ورسوم الدعوى يجب أن تتحمله الجهة المدعية تأسيسا على موضوعها 3 – لا يمكن تطبيق و اعمال نص المادة 537 من القانون المدني على عقد الايجار موضوع الدعوى4 – التعسف باستعمال الحق والحكم يؤدي الى هدر حقوق الطاعن والاضرار به5 – هلاك الماجور موضوع الدعوى لا يعتبر هلاكا كليا ولا تتوافر فيه شروط فسخ عقد الايجار للهلاك الكلي لأنه لم يحصل نتيجة ظروف طبيعية وانما كان حالة الانهدام المتعمد6 – تقرير الخبرة الجاري بالدعوي جاء قاصرا" في بيانه وتضمن عبارات عامة ولا يمكن اعتمادها الحكم بالدعوى7 – تقصير الجهة المطعون ضدها في ترميم العقار المأجور واعادته الى حالته السابقة8 – مخالفة المادة السابعة من القانون رقم 20 لعام 2015 والمادة الثامنة منه وقانون اعمار العرصات رقم 82 لعام 20109 – الدعوي سابقة لأوانها وكان على المحكمة تطبيق نظرية الظروف القاهرةفي القانون من حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بإعلان انفساخ عقد الايجار المبرم بينها وبين الجهة المدعى عليها على المكتب رقم 30 طابق رابع من مشتملات المبنى المشاد على العقار رقم محضر 3983 منطقة عقارية سابعة بحلب تأسيسا على هلاك المأجور هلاكا كلياونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت الجهة المدعية وفق دعواها ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن بالأسباب المسرودة اعلاهوحيث أن وكالة الجهة المدعية المبرزة بالدعوى عن الدكتورة فادية بصفتها نقيبا لأطباء الاسنان في سورية ورئيسا لمجلس ادارة خزانة التقاعد نقابة أطباء الأسنانوحيث أن المادة 5 من قانون خزانة التقاعد رقم 4 لعام 2013 قد نصت على أن خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيسا لمجلس ادارتها وله الحق بإقامة الدعوى لدى المحاكم ما له علاقة بشؤون الخزانة وان الوثائق المبرزة بالدعوى تثبت هذه الصفة .وحيث أن الجهة المدعى عليها لم تنكر عقد الايجار المنظم بينهما كما أن ملكية الجهة المدعية ثابتة بموجب بيان القيد العقاري المبرزوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اجرت الكشف والخبرة على المأجور موضوع الدعوى الوصف حالته الراهنة والتحقق من هلاكه الكلي الذي انتهى أن العقار موضوع الدعوى هو من مشتملات البناء قائما على المحضر رقم 3983 منطقة عقارية سابعة بحلب وهو متهدم بالكامل بما فيه العقار موضوع الدعوى وان نسبة الهلاك في العقار هي %100 وهو هلاك كلي وبسبب التهدم هو تعرض البناء لتفجيرات ادت الى انهياره بشكل كامل كما أن قسم من الشارع امامه متهدم وحيث ان الخبرة جاءت مستوفية لشرائطها ومستجمعة موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلةوحيث أن أضحى من الثابت أن المأجور قد هلك هلاكا كليا وحيث أن المادة 537من القانون المدني قد نصت على انه اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه وحيث أن هذا النص جاء مطلقا ولم ينص على حالات معينة أيا كان سبب الهلاك وحيث أن الهلاك الكلي للمأجور يؤدي الى انفساخ العلاقة الايجارية بين الطرفين وحيث أن محكمة الموضوع هي التي تقدر تحميل أي طرف المصاريف والنفقات والرسوم سيما وانه من المتعارف عليه ان من يدفع المصاريف هو الطرف الخاسروحيث أن الهلاك الحاصل بالمأجور موضوع الدعوى هو نتيجة الاعمال الإرهابية المسلحة التي حصلت في منطقة العقار مما يترتب للمدعى عليه حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء الهلاك الحاصل بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بتعويض المتضرر من الأعمال الارهابية المسلحة فيتوجب حفظ حق الجهة المدعى عليها بالتعويض المقدر للمستأجر والشاغلوحيث ان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه جزئيا وكانت المحكمة قد غفلت عما تم ذكره آنفا مما يقتضي نقضه جزئيا بإضافة فقرة حكمية اليه وكانت الدعوى جاهزة للحكم في موضوعهالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بإضافة فقرة حكمية اليه لتصبح : حفظ حق المدعى عليها بالحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بصرف تعويض لذلكتصديق باقي الفقرات الحكميةمصادرة نصف التأمين واعادة الباقي لمسلفهاعادة الملف الى مرجعه اصولا