لا يُعتدّ بتأجير الغير أو التنازل عن المأجور إلا إذا ثبت الإذن الخطي من المالك، ولا يُغني عن ذلك ما لم تثبت العناصر المادية والمعنوية اللازمة للحالة التجارية أو ما في حكمها.
تأجير الغير يحتاج الى اذن خطي من المالك في حال تنازل عن الماجور بدون العناصر المادية والمعنوية للحالات التجارية المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يتبع احكام قرار الهيئة العامة والمتضمن البحث بالدفوع المثارة ومن بينها موضوع الكشف الجاري على العقار بدون مخطط مساحي2 – التعليل الوارد في القرار بأن العقار رقم 5742 منطقة طرطوس العقارية هو نفسه محل عقد الايجار بدلالة الكشف المستعجل حيث دون في محضر الكشف انه يوجد فارقة مكتوب عليها مصبغة الأناقة وذلك يعتب تعليل غير مستساغ لأنه مبني على الجهالة3 – اخطأت المحكمة عندما تجاهلت وثيقة هامة ومنتجة بالدعوى الا وهي البيان المبرز من الجهة الموكلة والصادر عن بلدية طرطوس4 – اعتماد المحكمة على صك التوكيل المبرز صورة عنه والمبرز صورة عنه من الجهة المطعون ضدها واعتبار دليل على الوكالة العامة من قبل الموكل لزوجته هو اعتماد خاطئ وفي غير محله القانوني ولا سيما أن قرار المخاصمة اكد على ضرورة البحث بوثائق الدعوى 5 – القرار المطعون فيه صدر خلاف الوثائق المبرزة وذكر وقائع غير موجودة6 – كنا قد دفعنا بان تصرف المدعوة ابتسام على فرض صحته يأخذ حكم تصرف الفضولي بخصوص عقد الايجار المنظم بين ابتسام. وإبراهيم. بخصوص العقار 5742 طرطوس ولا يمكن إعطائها صفة التوكيلفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بإخلاء الجهة المدعى عليها من العقار العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا والمشاد على العقار رقم 5742 طرطوس وذلك لعلة تأجير الغيروبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار رقم 890 أساس 1555 لعام 2012 عن محكمة الصلح المدنية بطرطوس والمتضمن اخلاء الجهة المدعى عليها من الماجور لعلة تأجير الغير وطعن بالقرار حيث صدر قرار محكة النقض رقم 110 اساس 707 لعام 2014 والمتضمن رد الطعن موضوعاوتقدمت الجهة المدعى عليها بدعوى مخاصمة حيث صدر قرار المخاصمة رقم 141 أساس 294 لعام 2016 والمتضمن ابطال القرار المخاصم بتعليل مفاده أن مذكرات التبليغ تمت بصورة غير صحيحة ولم يتم البحث بالمطاعن المثارة ومناقشتها والرد عليها الرد السليم والمستساغ الأمر الذي يتوجب معه قبول دعوى المخاصمة وابطال القرار المخاصموبعد تجديد الدعوي قررت الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض بقرارها رقم 739 أساس 556 لعام 2017 قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الصلح المدنية بطرطوس لعلة عدم صحة التبليغات وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية واتباع احكام القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه رقم 271 أساس 939 لعام 2018 والمتضمن اخلاء الجهة المدعى عليها لعلة تأجير الغيرولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفا وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن الجهة المدعية تطلب الاخلاء لعلة تأجير الغير وثبت للمحكمة من خلال الكشف المستعجل الجاري على العقار وقبل دعوة الأطراف بأن العقار فارغ ومن محضر الكشف على العقار واعتراف المدعى عليه المستأجر الثانوي بانه مستأجر للعقار من قبل المدعى عليه الأول وان زوجته وبموجب وكالة قامت بتنظيم عقد الايجار لدى الدائرة الاجتماعية وبالعقد الجاري لدى الدائرة الاجتماعيةولما كان تأجير الغير يحتاج الى اذن خطي من المالك في حال تنازل عن الماجور بدون العناصر المادية والمعنوية للحالات التجارية ولما كان دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير مستوفية شروطها القانونية وقد تم اتباع احكام القرار الناقض ومناقشة كافة الدفوع المثارة والرد عليها بما يتوافق واحكام القانونلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم مصادرة بدل التامين لصالح الخزينة إيداع الأوراق مرجعها اصولا