• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الجهات العامة الخاضعة للعقد الإداري تستثنى من قانون الإيجارات ويختص مجلس الدولة بالنزاع المتعلق بها

إذا كان محل النزاع قراراً إدارياً متصلاً بعقارٍ مملوكٍ للدولة أو للوحدة الإدارية أو المؤسسة العامة ومخصّص للنفع العام، وكانت العلاقة خاضعة للعقد الإداري، فإن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة، ولا تنطبق عليها أحكام قانون الإيجارات المستثناة بنص خاص.

نص الاجتهاد

قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 وفي مادته رقم 14 قد استثنى من أحكام هذا القانون عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الاداري التي انشئت وخصصت اصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.الخ وقد اخضعها للقانون رقم 106 لعام 1958 وقد اعطاها صفة النفع العام المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار الطعين مخالف لأحكام المادتين 206 و208 اصول مدنية2 – الاختصاص الولائي للنظر بموضوع الدعوى والغاء قرار اداري يعود الى مجلس الدولة مسندا للمادة 8 و9 من قانون مجلس الدولة3 – عدم البحث بوثائق الدعوى والقرار الاداري مستجمعا شروطه القانونية4 – عدم وجود اية حالة من حالات الغاء القرار الاداريفي القانونمن حيث أن دعوى المدعي تهدف الى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها رقم 4 تاريخ 2/1/2017 وفض الأختام وعدم معارضة في اشغال المحل موضوع الدعوىوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن بالأسباب المسرودة اعلاه وحيث أن موضوع الدعوى هو وقف تنفيذ والغاء القرار الاداري رقم 4/م.ت تاريخ 2/1/2017 الصادر عن محافظة دمشقوحيث أن النزاع يتعلق بهذا القرار وبالتالي ينعقد النظر فيه الى مجلس الدولة سندا لأحكام 8 و9 من قانون مجلس الدولةوحيث انه اضافة الى ذلك فان قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 وفي مادته رقم 14 قد استثنى من أحكام هذا القانون عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الاداري التي انشئت وخصصت اصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.الخ وقد اخضعها للقانون رقم 106 لعام 1958 وقد اعطاها صفة النفع العام وبالتالي فان القضاء الاداري صاحب الاختصاص بالنظر في النزاع القائم في هذه الدعوى والقرار المطعون فيه الذي سار على خلاف ذلك قد جاء في غير محله القانوني وتنال منه اسباب الطعن على نحو يملي نقضهلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيهاعادة الملف الى مرجعه اصولا