الخبرة الصادرة عن خبير واحد تبقى صحيحة ومعتدّاً بها متى أجاز القانون الاستعانة بالخبير الواحد، ولا يقدح ذلك في سلامة التقدير ولا في صحة النتيجة.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن كون الخبرة صادرة عن خبير واحد مسمى للمهمة التي كلف بها لا ينال من سلامة التقدير وصحته ما دام القانون يجيز الخبير الواحد المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى سابقة لأوانها ومستوجبة الرد شكلا لان لكل حق دعوى واحدة تحميه2 – المحكمة مصدرة القرار شوهت الطرف الذي أبرز حكم النقض 3 – اساءت المحكمة في الاستنتاج والتعليل 4 – الخبرة أن تكون ثلاثية لا أحادية 5 – عدم قانونية تحميل الطاعن الرسوم والمصاريففي القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين حصته من العقار رقم 1164 منطقة عقارية ثالثة بحلب والمشغول ايجارا من قبل المدعى عليه الطاعن ببدل ايجار سنوي قدره. ل.س لشعوره بالغبن من هذا البدلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي لحصة المدعي من الماجور موضوع الدعوى ب. ل.سولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث تبين من اوراق الدعوى أن الماجور هو عبارة عن محل تجاري والعلاقة الايجارية نشأت بين الطرفين بتاريخ 23/3/2004 على بدل ايجار سنوي قدره خمسة عشر الف ليرة سورية كما هو ثابت من عقد الايجار المبرز في الاضبارة أي في ظل سريان احكام التمديد الحكمي فهو خاضع للتخمينوحيث أن الجهة المدعية المطعون ضدها تدعي الغبن على البدل الذي قضى لها به محكمة الصلح المدني بحلب بقرارها رقم 6 تاريخ 11/2/2010 والذي لم يكتسب الدرجة القطعية ولم يعثر على الاضبارة موضوعة في مستودع محكمة الصلح بحلب وبالتالي فلا مجال للقول بان لكل حق دعوى واحدة تحميهوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن كون الخبرة صادرة عن خبير واحد مسمى للمهمة التي كلف بها لا ينال من سلامة التقدير وصحته ما دام القانون يجيز الخبير الواحد نقض غرفة إيجارية ق 201 واساس 201 تاريخ 20/2/2006 – 12 لعام 2007 وحيث أن الرسوم والمصاريف يتحملها الطرف الخاسر وفق احكام المادة 211 اصول مدنية .وحيث أن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء في محله الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا مصادرة التامين واعادة الاضبارة مرجعها المختص