• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء المتقابل بقيمة الإصلاحات وطلب إلزام المؤجر بها يُعد دعوى مستقلة عن دعوى تخمين الأجرة لانتفاء الارتباط بينهما

دعوى تخمين الأجرة مستقلة عن الادعاء المتقابل المتعلق بالإصلاحات، ولا يُعدّ هذا الأخير دفعاً أو طلباً مرتبطاً يمنع الفصل في الدعوى الأصلية. كما أن تصحيح وكالة التمثيل أو تجديد الدعوى بعد الشطب لا يبطل الإجراءات متى تمّ إظهار الوكالة الصحيحة وأمكن للمحكمة أن تحتسب الأجرة من تاريخ التمثيل الصحيح.

نص الاجتهاد

الادعاء المتقابل المتضمن قيمة الاصلاحات والطلب من المؤجر للقيام بهذه الإصلاحات الضرورية انما يشكل وفق القانون والاجتهاد القضائي المستقر موضوع دعوى مستقلة عن دعوى التخمين لعدم وجود رابط بينهما المناقشة: اسباب الطعن1 – بطلان وانعدام الاجراءات والتجديد كان مخالفا للقانون والأصول لأن التجديد كان بوكالة لم يتم فيها ذكر رقم العقار موضوع الدعوى والاجراء الذي تم بعده باطلا لعدم صحة التمثيل أثناء تقديم طلب تجديد الدعوى بعد الشطب وعدم تقديم طلب تجديد اصولي بعد ابراز وكالة اخرى2 – مخالفة المحكمة للمواد 166 – 168 – 169 من قانون الأصول لان احد المالكين فقد صفته كمدعي ومالك اشاد سير الدعوى لتنازله عن حصته السهمية مما يقتضي اصدار القرار بانقطاع الخصومة بالدعوى3 – عدم الرد على الدفوع المثارة وعدم مناقشتها4 – عدم صحتها امتناع المحكمة عن الحكم بالادعاء المتقابل ومخالفة القانون في ذلك .5 – التقدير كان مبالغ فيه و غير مبرر والماجور بحاجة الى اصلاحات كثيرةفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بتخمين اجور عقار المؤجر للمدعى عليه تأسيسا على شعوره بالغبن من الأجرة الحالية وحيث أن العلاقة الايجارية لم تكن موضع خلاف بين الطرفين والثابت بموجب الوثائق المبرزةوحيث انه من الثابت من بيان القيد العقاري ان الجهة المدعية تملك غالبية سهام العقار الماجور مما يجوز لها اقامة هذه الدعوىوحيث أن قيام الجهة المدعية بتجديد الدعوى بعد الشطب وابراز وكالة ثم تم ابراز وكالة ثانية لذات الوكيل تتضمن رقم العقار موضوع الدعوىوحيث أن الممثل القانوني قام بتصحيح وابراز وكالة ثانية لذات الأطراف لا يشكل خطأ قانوني يوجب رد الدعوى سيما وان المحكمة قد قامت بحساب الأجرة من تاريخ ابراز سند التوكيل الصحيح عن الجهة المدعية ذاتهاوحيث أن محكمة الدرجة الأولى قامت بإجراء الكشف والخبرة على الماجور موضوع الدعوى التقدير قيمته التخمينية وذلك على ضوء موقعه ومساحته وطراز البناء والتوزيع الطابقي والعمر الزمني وجميع الاعتبارات الفنية الأخرى الواجب الأخذ بهاوحيث ان الخبرة مع الاستيضاح جاءت مستوفية لشرائطها ومستجمعه موجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحة ومفصلةوحيث ان الادعاء المتقابل المتضمن قيمة الاصلاحات والطلب من المؤجر للقيام بهذه الإصلاحات الضرورية انما يشكل وفق القانون والاجتهاد القضائي المستقر موضوع دعوى مستقلة عن دعوى التخمين لعدم وجود رابط بينهماوحيث أن القرار المطعون فيه ناقش الدعوى ورد على دفوعها واقام فيها حكم القانون مما لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا