المسؤولية المدنية لمحاسبي الإدارات العامة عن الأخطاء الحسابية تُقدَّر بقدر الضرر الفعلي وما فات الإدارة من واردات مالية مستحقة بسبب الخطأ أو الإهمال.
إن المسؤولية التي تترتب على محاسبي الادارات العامة بشأن أخطائهم الحسابية تتحدد بمقدار القدر الحقيقي الذي ألحقوه بهذه الادارات وما فوتوه عليها من واردات الضرائب والرسوم المستحقة نتيجة لأخطائهم أو اهمالهم