• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد مسؤولية محاسبي الإدارات العامة عن أخطائهم الحسابية بمقدار الضرر الحقيقي وما فُوِّت على الإدارة من ضرائب ورسوم

المسؤولية المدنية لمحاسبي الإدارات العامة عن الأخطاء الحسابية تُقدَّر بقدر الضرر الفعلي وما فات الإدارة من واردات مالية مستحقة بسبب الخطأ أو الإهمال.

نص الاجتهاد

إن المسؤولية التي تترتب على محاسبي الادارات العامة بشأن أخطائهم الحسابية تتحدد بمقدار القدر الحقيقي الذي ألحقوه بهذه الادارات وما فوتوه عليها من واردات الضرائب والرسوم المستحقة نتيجة لأخطائهم أو اهمالهم