• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد قياسات المأجور ومساحته يكون بالاعتماد على معاينة الخبير على أرض الواقع

إذا بيّنت الخبرة القياسات والمساحة المعتمدة على أرض الواقع وعلّلت المحكمة اعتمادها لها، جاز الأخذ بها في تحديد بدل المأجور، ولا يُقبل الطعن عليها لمجرّد المخالفة المدعاة لعقد الإيجار أو لمجرد الاختلاف في التقدير ما دام القرار قد ردّ على الدفوع وأقام قضاءه على تعليل كافٍ.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد قياسات الماجور ومساحته انما يعود الى القياسات التي اجرها الخبير على ارض الواقع وطالما أن ذكر مراعاته لهذا والقياسات والمساحة المناقشة: اسباب الطعن 1 – لم تسال المحكمة الطرفين عن تسمية الخبراء وقامت بتسميتهم من تلقاء نفسها2 – مخالفة القرار الناقص وعدم التقيد به واخذت بالخبرة الأحادية واستبقت الخبرة الثلاثية دون سند قانوني3 – البدل الحالي مناسب ولا حاجة لإقامة هذه الدعوى 4 – الخبرة غير صحيحة لمخالفة عقد الايجار والمساحات والوصف الموجود فيه 5 – لم تبين الخبرة الأسس التي اعتمدتها والنسب المحددة للمساحة والارض 6 – بالغت الخبرة في التقدير بشكل جزائيفي القانونمن أن الدعوى الجهة المدعية انما نهدف الى الحكم بتخمين وتحديد بدل اجور عقارها المؤجر للجهة المدعى عليها تأسيسا على شعورها بالغبن من الأجرة الحاليةوبنتيجة المحكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى. ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 1/10/2007. الخ ولدى الطعن بهذا القرار امام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 2443 واساس ۲2791 بتاريخ 29/10/2009 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على عدم الرد على الدفوع المثارة.الخ ولدى تجديد الدعوى بعد النقض اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المطعون فيه المائل ولعدم قناعة الجهة المدعي عليها بهذا القرار فقد بادرت الطعن بالأسباب المسرودة اعلاه وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قررت اتباع القرار الناقض وحيث أن المحكمة كانت قد اعادت الخبرة الأحادية بخبرة ثلاثية وفق المهام الا ان تبين أن الخبرة الثلاثية جاءت بما يزيد عن ما جاء في الخبرة الجارية قبل القرار الناقضوحيث أن لا يضار الطاعن بطعنه وحيث أن العلاقة الايجارية تم بحثه سابقا بالقرار الناقض وحيث أن المحكمة قد عللت امر اعتمادها للخبرة الأحادية الجارية قبل النقض كما عللت النتيجة التي توصلت اليها في التقديروحيث أن العبرة في تحديد قياسات الماجور ومساحته انما يعود الى القياسات التي اجرها الخبير على ارض الواقع وطالما أن ذكر مراعاته لهذا والقياسات والمساحةوحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى ورد على دفوعها واقام فيها حكم القانون مما لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا مصادرة التامين تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا