• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر الطويل في تقرير الخبرة يوجب إعادة التقدير للتحقق من سلامة القيمة

إذا تأخر تقرير الخبرة مدةً طويلةً بعد الكشف على العقار، على نحوٍ يبدّل العوامل المؤثرة في القيمة ويجعل التقدير بعيداً عن الواقع، وجب على المحكمة عدم التعويل عليه وحده والتحقق من سلامة التقدير بخبرة فنية كافية؛ وإلا كان حكمها قاصراً ومستحقاً للنقض. كما أن إغفال وضع اللصيقة القضائية على بعض الوثائق وا...

نص الاجتهاد

إن التأخر في تقديم الخبرة لوقت طويل يخل في العوامل التي تدخل في تقدير القيمة المناقشة: اسباب الطعن 1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت العلاقة الايجارية ثابتة لعدم حضور الطاعن لحلف اليمين الحاسمة اضافة لصور الحوالات البريدية التي لا يمكن الركون إليها كحجة في الإثبات كونها صور ضوئية ولا يجوز الاستناد اليها كدليل في اثبات العلاقة الايجارية2 – تقرير الخبرة ورد بعد سنتين من تاريخ الكشف وقد طرأ ارتفاع للاسعار بشكل كبير على العقارات واصبح التقدير بعيد عن المنطق والواقع وقد طلبت الجهة الطاعنة اعادة الخبرة والمحكمة لمتستجبفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى انهاء العلاقة الايجارية بينها وبين الجهة المدعى عليها لقاء تعويض قدره 40% من قيمة العقار المأجور رقم 101/3 من منطقة الشحادين العقارية باللاذقية وحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فاوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب المبينة في لائحة الطعن المذكورة أنفا وحيث انه ثابت من اوراق الدعوى أن الجهة المدعية مالك العقار المأجور موضوع الدعوی والعلاقة الإيجارية ثابتة من خلال النكول عن اليمين الحاسمة وصور الحوالات المبرزة في ملف الدعوى وحيث ان دعوى انهاء العلاقة الإيجارية تقام من مالك العقار الموجر للسكن وفق احكام المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 2015وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أجرت الكشف والخبرة على العقار المأجور بتاريخ 27/12/2016 لوصف حالته الراهنة ومعرفة شاغليه وسندهم في الأشغال وتقدير قيمة المأجور شاغرا بتاريخ الكشف مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة والمعتبرة وقد ورد تقرير الخبرة متأخرة بتاريخ 17/9/2018 وقد اعترضت على ما ورد فيه الجهة المدعى عليها وابدت مطاعن متعددة يمكن الركون اليها اضافة الى ان التأخر في تقديم تقرير الخبرة اخل في العوامل التي تدخل في تقدير القيمة وكان يتعين على المحكمة مصدرة القرار أن لا تنتظر مماطلة الخبير وتجاريه في هذا التأخير الذي قد يؤدي الى الاضرار بالجهة الطاعنة مما يتوجب أن تتحقق المحكمة من سلامة التقدير بمعرفة ثلاث خبراء فنيين وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنهج في حكمها النهج القانوني الصحيح مما يجعل حكمها المشار اليه سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه ومستحقا للنقض بعد ان نالت منه اسباب الطعن المثارة ولا بد من التنويه إلى أن المحكمة مصدرة القرار اغفلت وضع طابع اللصيقة القضائية على عدد من الوثائق والمستندات منها في بيان القيد العقاري – ايصالات حوالات – بیان مساحة – مخطط مساحي – وبذلك تكون قد خالفت قانون اللصيقة القضائيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونفض القرار واعادة بدل التأميناعادة الملف لمصدره اصولا