• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعاد الخبرة لمجرد الادعاء بالمغالاة في التقدير ما دامت قد جرت موافقة للأصول وخلت من النقص أو الغموض أو العيب

تقدير القيمة مسألة فنية تختص بها الخبرة، ولا تُعاد الخبرة لمجرد منازعة الخصوم في مقدار التقدير أو وصفه بالمبالغة ما لم يشبها نقص أو غموض أو عيب.

نص الاجتهاد

إن الطعن بالخبرة لعلة المغالاة أو المبالغة في التقدير لا يلتفت إليه لأن تقدير القيمة مسألة فنية تحسمها الخبرة والاجتهاد القضائي مستقر على أن الاساس القانوني لاعادة الخبرة أن يلحقها نقص أو غموض أو عيب ولا تعاد لمجرد الطعن في التقدير اسرافا وتقتيرا لأن خبرة الخبير تستمد من علمه الشخصي والمهني وليس من التقديرات الذاتية للخصوم المناقشة: اسباب الطعن 1 – خالف القرار احكام المادة 6 من قانون الإيجار 20 لعام 2015 ولم ترد الدعوى عن وزير التجارة لعدم جواز مخاصمته2 – تجاهلت المحكمة الدفوع المثارة ولم ترد على طلب اعادة الخبرة3 – الخبرة جاءت غير واقعية ولا تعتمد على العلمية والمهنية وجزافية ولم توضح اسباب الزيادة رغم أن الأسعار في انخفاض4 – المأجور قديم ومؤجر منذ زمن بعيد والتخمين الحالي يجعل الدولة هي المغبونة وليس العكسفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى تحديد البدل السنوي المأجور موضوع الدعوى القائم على العقار رقم 22بعمرائيل اوبین العقارية لشعورها بالغبن من البدل الحالي والزام الجهة المدعى عليها بالبدل الجديدوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للاسباب الواردة في مآل طعنها المبينة أنفاوحيث تبين من الثابت في اوراق الدعوى ان المأجور قد تم التنازل عنه المؤسسة العامة السورية التجارة واصبحت خلفا للجهة المستأجرة فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا وفق احكام الفقرة 6 من المادة 7 من قانون الإيجار رقم 20العام 2015.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرته الكشف والخبرة على العقار المأجور موضوع الدعوى لتقدير قيمة الشرائية بتاريخ الأدعاء وجاءت الخبرة موافقة للاصول والقانون وحدد الخبراء كافة العوامل الداخلة في تقدير القيمة وقد جرت الخبرة باشراف المحكمة وتحت رقابتها وحيث أن الطعن بالخبرة لعلة المغالاة أو المبالغة في تقدير الخبرة لا يلتفت اليه لان تقدير القيمة مسألة فنية تحسمها الخبرة وان الأجتهاد القضائي مستقر على ان الأساس القانوني لاعادة الخبرة ان يلحقها نقض او غموض او عيب ولا تعاد الخبرة لمجرد الطعن في التقدير اسرافا وتقتيرا لان خبرة الخبير تسئمد من علمه الشخصي والمهني وليس من التقديرات الذاتية للخصوم وحيث أن القرار المطعون فيه جاء صحيحا وسليما واستشهد بادلة الدعوى وأسقط عليها حكم القانون مما يجعله بمنأى عن الأسباب المثارة في لائحتى الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع ومصادرة بدل التأمين تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا