أسباب الطعن يجب أن تُطرح بذاتها أمام محكمة النقض ولا تُستمد بالإحالة إلى دفوع سابقة، ولا تلزم محكمة الموضوع بإعادة الخبرة متى كانت تقريراتها كافية وسليمة ومؤسسة وفق الأصول، ويكون الغبن متحققاً إذا كان البدل الجديد قد زاد عن السابق على نحو يحقق مصلحة المطالب به.
لا يجوز الاحالة في أسباب الطعن الى المذكرات المرفوعة أمام محكمة الموضوع ولا الى الدفوع المثارة أمامها لان محكمة النقض هي محكمة قانون وتناقش مدى تقيد القرار المطعون فيه بأحكام القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – نكرر دفوعنا أمام محكمة أول درجة 2 – لا يوجد غبن عند اقامة الدعوى وتقدمنا بادعاء متقابل لكن ردته المحكمة موضوعا 3 – طلبنا اعادة الخبرة بخبرة خماسية لكن المحكمة مصدرة القرار لم تستجب لطلبنا 4 – الخبرة ضاعفت البدل عدة مرات وهذا يشكل ضرر بنافي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين حصتها السهمية المقاسم من 16 حتى 23 من العقار 1224منطقة عقارية صالحية والمشغولة ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها الطاعنة ببدل ايجار سنوي قدره 574000 ل.س بموجب قرار حكم قضائي لشعورها بالغبن من هذا البدل . وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي لحصة الجهة المدعية من الماجور موضوع الدعوى ب 1726666ل.سولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أنه لا يجوز الاحالة في أسباب الطعن الى المذكرات المرفوعة أمام محكمة الموضوع ولا الى الدفوع المثارة أمامها لان محكمة النقض هي محكمة قانون وتناقش مدى تقيد القرار المطعون فيه بأحكام القانونوحيث أن الغبن قد تحقق بحسبان أن البدل الجديد قد زاد عن سابقه مما يجعل الغبن قد تحقق المصلحة الجهة المدعية اصلاوحيث أن مسألة الخبرة وتقييمها والأخذ بها أو اعادتها انما هي مسالة موضوع يعود أمر تقدير ذلك المحكمة الموضوعوحيث أن محكمة الموضوع قد أوضحت أسباب أخذها بتقدير الخبرة وقالت انه كان موافقا للأصول والقانونوحيث أن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك مالم تكن مشوبة بنقص أو غموض أو عيب في الشكل ولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن بمجملها لا تنال من القرار الطعين الذي جاء في محله القانونيالامر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من موجبات النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريفاعادة الاضبارة مرجعها المختص