• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخير الخبير في تقديم تقريره لا يؤثر في سلامة الخبرة إذا كانت عناصرها مكتملة

تأخير الخبير في تقديم تقريره لا يؤثر في سلامة الخبرة إذا كانت عناصرها مكتملة، ما دام تاريخ الادعاء هو المعتمد قانوناً في تقدير القيمة التخمينية للمأجور.

نص الاجتهاد

تأخير الخبير في تقديم تقرير خبرته لا يؤثر على الخبرة طالما أن تاريخ الادعاء هو المعتبر في تقدير القيمة التخمينية للمأجور المناقشة: اسباب الطعن1 – تجاهل القرار الدفوع المثارة من قبل الجهة الطاعنة حول تقرير الخبرة2 – هناك تناقض في مساحة المأجور بين تقرير الخبرة وتقرير الخبرة السابقة وكان على المحكمة الاستيضاح عن ذلك .3 – تقدم الخبير بخبرته بعد مرور اربع سنوات على الكشف مما تحمل الشك والريبة مما تقتضي هذه الخبرة وعدم الأخذ بهافي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تخمين المحل التجاري الذي يشغله المدعى عليه ايجارا والذي هو جزء من العقار رقم 2748 الشيخ ضاهر وتحديد البدل السنوي للمأجورومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت القرار المطعون فيه وطعنت به الجهة المدعى عليها طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث أن العلاقة الايجارية ثابتة مع والدة المدعي بموجب قرار التخمين السابق وبموجب اقرار الجهة المدعى عليها وان الجهة المدعية تملك أغلبية سهام المأجور بالسجل العقاري وفق ما هو ثابت في بيان القيد العقاري المبرز بالإضبارة وبذلك فان لها الحق في تخمين كامل سهام العقار المأجور وفق قانون الايجاروحيث أن تقرير الخبرة الفنية الوارد بهذه الدعوى قد جاء مستجمعا لكافة مقوماته الشكلية والموضوعية فان مطاعن الجهة الطاعنة لا تنال منهومن حيث أن تأخير الخبير في تقديم تقرير خبرته لا يؤثر على الخبرة طالما أن تاريخ الادعاء هو المعتبر في تقدير القيمة التخمينية للمأجوروحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي احسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التأمين اصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسم والمصاريفاعادة الاضبارة الى مرجعها اصولا