• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغبن في تحديد بدل المأجور من مسائل الواقع التي تستقل المحكمة بتقديرها على ضوء الخبرة

تقدير وجود الغبن وتحديد القيمة في منازعات البدل يعودان للخبرة تحت رقابة المحكمة، ويجوز للمحكمة الأخذ بها متى كانت سليمة ومعللة، كما لها أن تمتنع عن إعادة الخبرة ما لم تظهر عيوب تستدعي ذلك؛ وإذا أغفلت الخبرة أو الحكم قيمة عنصر مؤثر كالحسينات وجب تصحيح النتيجة الحسابية على ضوء هذا العنصر.

نص الاجتهاد

الخبرة هي التي تحدد وجود الغبن من عدمه المناقشة: اسباب الطعن1 – اغفلت المحكمة عن حسم قيمة التحسينات المذكورة في الصفحة الثانية من تقرير الخبرة 2 – الخبرة الأحادية مبالغ فيها وكان من الواجب على المحكمة إعادة الخبرة من ثلاث خبراء 3 – المحكمة اغفلت اعتراضنا على الخبرة دون مبرر والرد على الدفوع المثارة حول الخبرةفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بتحديد البدل السنوي للماجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدع عليها والمشاد على العقار رقم 6807/9 من منطقة طرطوس العقارية والماجور يستعمل محل تجاريوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال أوراق الدعوى ان الخبرة تمت بإشراف المحكمة ورقابتها وراعت كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة وأسباب الطعن المثارة حول الخبرة لا تنال من تقرير الخبرةوالمحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك ويعود امر تقدير إعادة الخبرة للمحكمة على ضوء ما أصابها من عيوب تستدعي اعادتها في حال وجودهاوالخبرة هي التي تحدد وجود الغبن من عدمه والمحكمة امتنعت بالخبرة الجارية وناقشت أسباب اعتمادهاولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سهت عن حسم قيمة التحسينات البالغة منة وعشرون الف دفعه ما تم تقديره من قبل الخبرة بحيث تصبح على الشكل التالي: 2280000 × 7/100 = 159600 ولما كانت الدعوى جاهزة للفصللذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا وتعديل الفقرة الحكمية الأولى وجعل البدل السنوي للماجور مبلغ مئة وتسعة وخمسون الف وستمائة ليرة سورية اعتبارا من تاريخ الادعاء رد الطعن بالنسبة لباقي الفقراتتضمين الطاعن الرسمإعادة بدل التامين لمسلفه اصولاإيداع الأوراق مرجعها اصولا