• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت العلاقة الإيجارية إذا جاوز البدل السنوي النصاب القانوني إلا بدليل كتابي

إذا كانت العلاقة الإيجارية متنازعاً عليها وتجاوز البدل السنوي النصاب القانوني، تعيّن لإثباتها دليل كتابي، وإلا جاز رد الدعوى لعدم الثبوت.

نص الاجتهاد

العلاقة الايجارية لا تثبت الا بدليل كتابي عندما يتجاوز البدل السنوي النصاب القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى ثابتة بالوثائق التالية 2 – المدعى عليها دفعا بأول جلسة رد الدعوى شكلا وموضوعا ووجود شرط تحكيم بين الطرفين. 3 – صورة عن براءة ذمة الشاليه 516 باسم الموكل الطاعن 4 – صورة عن كتاب صادر من المطعون ضدهما يؤكد أن الموكل مستأجر5 – صورة مصدقة عن محضر استجواب المدعى عليه عبد الرزاق. امام محكمة استئناف الجنح بطرطوس6 – المحكمة لم تقرأ جيدا دفوع الجهة الطاعنة واستدعاء الدعوى لا يتعارض مع اقوال الجهة المدعية7 – طلب الجهة الطاعنة ابرام عقد ايجار مرتبط بالطلب الأصلي ومتصل فيه بصلة لا تقبل التجزئةفي القانون ولما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بتثبيت عقد الايجار المبرم مع الجهة المدعى عليها على الشاليه رقم 516 طرطوسواثناء المحاكمة تقدمت بطلب ابرام عقد الايجار مع الجهة المدعى عليها كون سددت الأجور المترتبة عليها وتثبيت شراء الشاليه وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه والمتضمن رد الدعوى لعلة عدم الثبوت ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كلفت الجهة المدعية ابراز عقد الايجار المبرم مع الجهة المدعى عليها كون العلاقة الايجارية لا تثبت الا بدليل كتابي عندما يتجاوز البدل السنوي النصاب القانوني وبعد ان تم انكار العلاقة الايجارية من الجهة المدعى عليها والجهة المدعية لم تبرز ما يثبت وجود علاقة ايجارية مما ترتب عليه اصدار القرار المطعونولما كانت الطلبات التي تم اثارتها لا تتعلق بذات الموضوع وتخرج عن اختصاص محكمة الصلح بصفتها ناظرة بقضايا الايجارية مما ترتب عليه رد الطلباتولما كان القرار المطعون فيه احسن تطبيق احكام القانون و ناقش الدفوع المثارة مناقشة قانونية سليمة وما توصل اليه جاء في محلة القانوني وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسم مصادرة بدل التامين لصالح الخزينة إيداع الأوراق مرجعها اصولا