حضور المحامي مناباً دون إبراز كتاب الإنابة، مع عدم ثبوتها في الأوراق، يبطل إجراءات الخصومة وما بني عليها، ويعدّ من النظام العام فيوجب النقض من تلقاء المحكمة.
إذا تبين من محاضر الجلسات أن المحامي حضر في جلسة منابا عن زميله دون ان يبرز كتاب الانابة واستمر في حضور جلسات المحاكمة بصفته منابا حتى صدور الحكم المطعون فيه وقائمة المفردات واضبارة الدعوى لم يرد فيها ما يشعر بوجود الانابة الأمر الذي يجعل القرار قائم على اجراءات باطلة تورث البطلان وتوجب النقض لان هذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها. المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعد صحة الخصومة والتمثيل2 – اضبارة الدعوى خالية من أي انابة للمحامي احمد قصاب لحضور جلسات المحاكمة عن الجهة المدعية مما يجعل التمثيل غير صحيح3 – ان الجهة المدعية لم تثبت ملكيتها للعقار موضوع الدعوى 4 – اجراءات الخبرة غير صحيحة وباطلة مما يؤدي الى بطلان الخبرة5 – الجهة المدعية استمرت بقبض بدلات الايجار من المدعى عليه حتى عام 2017 رغم ان الاعمال التخريبية التي تعرض لها العقار موضوع الدعوى وقعت عام 20126 – المؤجر يلتزم بتسليم العين المؤجرة ويتعهد بصيانة المأجور والدولة قررت التدخل للتعويض عن الأضرار واعادة الاعمار نتيجة الاعمال الإرهابية ونقابة اطباء الأسنان من النقابات المهنية العلمية التي تتلقى كل الرعاية والدعم من الدولةفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى اعلان انفساخ عقد الايجار المبرم مع الجهة المدعى عليها على المكتب رقم 5 – 6 طابق أرضي من مشتملات البناء المشاد على العقار رقم محضر 3983 منطقة عقارية سابعة بحلب تأسيسا على هلاك المأجور هلاكا تاما.وحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم يقنع المدعى عليه بالقرار فأوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن المذكورة آنفا وحيث تبين من الثابت في محاضر الجلسات أن المحامي احمد قصاب حضر في جلسة 27/5/2018 منابا عن المحامي يحيى عبود دون ان يبرز كتاب الانابة واستمر في حضور جلسات المحاكمة بصفته منابا حتى صدور الحكم المطعون فيه وقائمة المفردات واضبارة الدعوى لم يرد فيها ما يشعر بوجود الانابة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قائم على اجراءات باطلة تورث البطلان وتوجب النقض لان هذا من متعلقات النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.وحيث أن النقض لما سلف يغني عن بحث اسباب الطعن ويتيح للطاعن اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار واعادة بدل التأميناعادة الملف لمصدره اصولا