• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال منح المستأجر مهلة الإخلاء القانونية ومخالفة الرد على الدفوع يوقع الحكم في القصور والسابقية لأوانه

مخالفة المحكمة لأحكام الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الإيجار، مع إغفال الرد على الدفوع الجوهرية وفقاً للمادة 206 من أصول المحاكمات المدنية، يعيب الحكم بالقصور والسابقية للأوان ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن مخالفة محكمة الموضوع لأحكام الفقرة ج من المادة 12 من قانون الايجار رقم 12 لعام 2015 ولم تمنح المستأجر المحكوم عليه مهلة الاخلاء القانونية يجعل قرارها سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن ميادة 1 – القرار المطعون فيه خالف احكام المادتين 206 و 208 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجهة الرد على الدفوع .2 – الخبرة جاءت مجحفة بحق الطاعنة ومخالفة للاصول والقانون على اعتبار أن تقييم العقار الماجور اتسم بالغبن الفاحش والتفاوت الكبير بين القيمة المقدرة من قبل السادة الخبراء وبين القيمة الشرائية الحقيقة له في السوق3 – الجهة الطاعنة طلبت اعادة الخبرة كونها غير واقعية ولا تعكس السعر الرائج للعقار والكساد الموجود في سوق العقاراتفي أسباب طعن نصوح 1 – الخبرة الجارية مخالفة للأصول والقانون وطلبت الجهة الطاعنة هدرها والالتفات عنها والشقة الملاصقة لشقة الطاعن قدرت قيمتها بمبلغ 80 مليون ليرة سورية وهي أصغر من شقة الجهة الطاعنة والمحكمة لم تستوضح من الخبراء ولم تقم باعادة الخبرة2 – لم يبرز أصل عقد الايجار لانه المؤسس للعلاقة الايجارية والرابطة العقدية3 – القرار المطعون فيه خالف نص المادة 12/ج من القانون 20 لعام 20154 – المحكمة مصدرة القرار لم تقم بازالة التباين الموجود في المنطقة العقارية الوارد في عقد الايجار مع ذات المنطقة الواردة في القيد العقاري في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إنهاء العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها بخصوص المأجور موضوع الدعوى لقاء يعادل 40% من قيمة العقار المأجوروحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية بانهاء العلاقة الايجارية ولم يقنع كل من الطرفين بالحكم المذكور و قد طعنا به طالبين نقضه للاسباب الواردة في لائحتي الطعنوحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض اوراق الدعوى قيد استبان لها أن المحكمة مصدرة القرار خالفت احكام ح من المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 2015 ولم تمنح المستأجر المحكوم عليه مهلمة الاخلاء القانونية ومن خلال الرجوع الى الطلبات والدفوع المتبادلة تبين أن المحكمة خالفت ايضا المادة 206 من قانون الأصول المدنية التي أوجبت الرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم وخلاصة ما قدموه من طلبات مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه والمحكمة لم تلحظ ذلكوحيث أن النقض لما سلف يغني عن البحث بكافة أسباب الطعن ويتيح للجهة الطاعنة اثارتها مجددا امام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار واعادة بدل التأمينإعادة الملف لمصدره اصولا