الخبرة تُعدّ من أدلة الدعوى، وتقديرها والأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كانت موافقة للأصول والقانون ومُشرفاً عليها قضائياً، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام الردّ على الدفوع سائغاً.
ان الخبرة من ادلة الدعوى وتقدير الدليل والاقتناع به من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها وان زيادة الاجور لا تؤثر على سلامة الخبرة المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة ولم تناقشها – الدعوي سابقة لأوانها وكان يتعين اقامة الدعوى بعد تاریخ 1/3/2018 – الخبرة غير صحيحة ومجحفة ومبالغ فيها والحقت بالجهة الطاعنة ضررا كبيرا لان الخبراء لم يحددوا المساحة الفعلية للعقار لا بالتفصيل ولا بالاجمال ولم يقم الخبراء بالقياسات اللازمة ولم تذكر سعر المتر المربع والعقار يحتاج إلى صيانة وترميم – المحكمة مصدرة القرار لم تنهج الى اعادة الخبرة باجراء خبرة جديدة تقوم على اسس قانونيةفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تخمين العقار موضوع الدعوى لتحديد البدل السنوي الشعورها بالغبن من البدل الحالي للماجوروحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم يقنع المدعى عليه بالقرار فاوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب المبينة في مال طعنه المذكورة آنفا .وحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض اوراق الدعوى قد استبان لها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اجرت الكشف والخبرة على العقار الماجور موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاءت الخبرة موافقة للاصول والقانون وحدد الخبراء كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة وجرت الخبرة باشراف المحكمة وتحت رقابتها وحيث أن الدفع بحاجة الماجور الى اصلاحات وترميمات ليس له ما يؤيده وينظر به في دعوى مستقلةوحيث ان الخبرة من ادلة الدعوى وتقدير الدليل والاقتناع به من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها حسبما استقر عليه الاجتهاد وان زيادة الأجور لا تؤثر على سلامة الخبرة ( نقض 1190/490 لعام 2004) وحيث أن القرار المطعون فيه جاء صحيحا وسليما وعالج الدعوى بشكل قانوني ورد على كافة الدفوع المثارة الرد السائغ والمقبول مما يجعل اسباب الطعن المثارة لاتنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التأمين تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمصدره اصولا