• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات التي تفرضها الإدارة على المتعهد لتأخره في التنفيذ تخضع لرقابة القضاء ولا تعد من قبيل الضرائب المستحقة

الغرامة الإدارية المفروضة على المتعهد عند التأخر في إنجاز التزامه ليست ضريبة، وإنما جزاء أو أثر مالي يخضع لرقابة القضاء عند المنازعة في استحقاقه.

نص الاجتهاد

إن الغرامات التي يحق للإدارة فرضها على المتعهد عند تأخيره عن إنجاز تعهده لا تعتبر بحكم الضرائب المستحقة وإنما تخضع لرقابة القضاء عند نشوب النزاع بشأن توجبها