الغرامة الإدارية المفروضة على المتعهد عند التأخر في إنجاز التزامه ليست ضريبة، وإنما جزاء أو أثر مالي يخضع لرقابة القضاء عند المنازعة في استحقاقه.
إن الغرامات التي يحق للإدارة فرضها على المتعهد عند تأخيره عن إنجاز تعهده لا تعتبر بحكم الضرائب المستحقة وإنما تخضع لرقابة القضاء عند نشوب النزاع بشأن توجبها