انتهاء مدة عقد إيجار العقار المعدّ للسكن يوجب إنهاء العلاقة الإيجارية، ويُعتدّ بإرادة المتعاقدين في هذا النوع من العقود وفق القانون 20 لعام 2015، مع إلزام المستأجر بالأجور المستحقة التي يثبت عدم سدادها.
اذا انتهت مدة العقد توجب انهاء العلاقة الايجارية وفق أحكام القانون 20 لعام 2015 الذي اخضع عقود تأجير العقارات المعدة للسكن لارادة المتعاقدين المناقشة: في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى انهاء العلاقة الايجارية بينها وبين المدعى عليه تاسيسا على أن المدعى عليه استاجر العقار رقم 385 قطنا الشمالية بموجب عقد ايجار مؤرخ في 1/6/2008 ولمدة اربع سنوات وامتنع عن دفع الأجور .وحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية بانهاء العلاقة الايجارية وتسليم العقار الماجور خاليا من الشواغل والشاغلين ودفع مبلغ 31000 ل.س للجهة المدعية بدلات ايجار الماجور. ولم يقنع المدعى عليه بالقرار فاوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب المبينة في لائحة الطعن المذكورة آنفاوحيث تبين من الثابت في اوراق الدعوى أن العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين ومدتها اربع سنواتوقد انتهت مدة العقد الأمر الذي يتوجب معه انهاء العلاقة الايجارية وفق احكام القانون رقم 20 لعام 2015 الذي اخضع عقود تأجير العقارات المعدة للسكن لارادة المتعاقدين وحيث أن ثبت من الإيصالات المبرزة أن المدعى عليه الطاعن دفع الأجور حتی تاریخ 31/5/2016 مما يجعل الزامه بالأجور المستحقة اللاحقة في محلة القانوني ولا تنال منه المطاعن المثارة في لائحة الطعن وحيث أن القرار المطعون فيه جاء سليما وصحيحا ومطابقا للاصول والقانون ولا تغدو اسباب الطعن الامجادلة ومناقشة لا تقوم على دليل يؤيدها مما يقطع بسلامة النتيجة التي خلصت اليها المحكمةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التأمين تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمصدره اصولا