• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف العقد لمضمونه لا للتسمية الواردة فيه، وعقد المقاولة يعد من العقود التجارية

يُعتدّ في تكييف العقد بحقيقته ومضمونه والالتزامات التي رتّبها، لا بالوصف اللفظي الذي أطلقه عليه المتعاقدان، وعقد المقاولة يُعدّ من العقود التجارية بطبيعته متى انصبّ على عمل تجاري.

نص الاجتهاد

ليس العبرة للتسمية الواردة في العقد وإنما لمضمون العقد – إن عقد المقاولة هو من العقود التجارية بماهيتها المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن عبد الله:1 – اخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين عندما ردت طلب الطاعن عبد الله بتسليم الشقة الكائنة بالطابق الثاني فني2 – اغتصاب الشقة هو نتيجة لآثار عقد المشاركة ويتوجب على المحكمة مصدرة القرار اعادة الحال الى ماكان عليه أسباب طعن عصام شريف: 1 – العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية2 – غاية الطرفين انصرفت إلى أن العقد المبرم بينهما هو عقد ينصب على عمل تجاري غايته الربح في القانونحيث من الثابت أن القرار الطعين الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية اعتبر العقد المنظم بين الطرفين هو عقد عادي من العقود المنصوص عنها بالمادة 473 ق مدني وحيث من الثابت من العقد أنه تضمن الاتفاق على مقاولة بناء حيث يملك المدعى عليه عبد الله 1000 سهم من العقار 3797 طوق البلد العقارية باللاذقية مشاد عليه بناء مؤلف من ثلاث طوابق اتفق مع المدعي عصام شريفي على اشادة بناء فوقه يتم تقاسم مقاسمه مناصفة فيما بينهما.وحيث أن المادة /6/ من قانون التجارة نصت أن عقد المقاولة من العقود التجارية مما يجعل ماذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار الطعين باعتبار عقد المقاولة المنظم بين الطرفين هو عقد عادي في غير محله القانوني وكان على المحكمة مصدرة القرار الطعين اعادة الملف الى محكمة البداية المدنية المتخصصة بالنظر بالقضايا التجارية للبت بالدعوى كونها تتضمن خلاف على تنفيذ عقد متعارض وهو من العقود التجارية بماهيتها علمأ بأنه ليس العبرة للتسمية الواردة في العقد وانما المضمونه ولما اتفق عليه الطرفين خاصة وان من درجاته تؤكد ما اعملته محكمة الدرجة الأولى مما يجعل القرار الطعين في غير محله القانوني وسابق لأوانه واسباب الطعن المثارة تنال من القرار الطعين.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين شكلا قبولهما موضوعأ ونقض القرار الطعيناعادة التأمينات لمسلفها اصولا اعادة الملف الى مرجعه اصولا