• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة دعاوى متعددة بشأن الحق ذاته ولو اختلفت الصفة الولائية متى كان الموضوع قد حسم بحكم مبرم

عدم جواز رفع دعاوى متعددة بشأن ذات الموضوع الذي سبق الفصل فيه بحكمٍ قطعي، لأن الدعوى اللاحقة تصطدم بحجية الأمر المقضي وبمبدأ أن لكل حق دعوى واحدة تحميه.

نص الاجتهاد

لكل حق دعوى واحدة تحميه ولا يجوز رفع عدة دعاوى أمام القضاء بنقس الموضوع وان اختلفت الصفة الولائية وذلك حرصا على حجية الأمر المقضي به من جهة وللاحكام المبرمة التي لا يجوز منازعتها لأن عنوان الحقيقة إلا بالطرق المحددة قانونا من جهة أخرى المناقشة: اسباب الطعن1 – إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اخطأت في فهم النص القانوني عندما اكدت على أن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة.2 – إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجيب لطلبات الطاعنة والمتدخلة ولم تعلل سبب الرفض3 – إن العلامة الفارقة إريل مسجلة اساسأ بشكل مخالف للقانون، وبالتزوير. 4 – إن شركة ذي بروكتر أند غامبل لا يحق لها ممارسة أي نشاط في سورية كونها تخضع لاحكام مقاطعة اسرائيل5 – إن الخبرة الفنية الجارية أمام محكمة البداية المدنية الحادية عشر، أكدت أن الاسم والشعار التجاري سوبر اريل لا يشكل اعتداء على العلامة الفارقةفي القانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى طلب شطب والغاء العلامة الفارقة اريل ARiEL والزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عما لحق بها من ضرر جراء استعمال العلامة المذكورة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت الدعوى بحسبان سبق الفصل بالموضوع من قبل القضاء الإداري وحيث أن محكمة الدرجة الثانية كانت قد صادقت على القرار السالف الذكر وحيث تبين من مجريات الدعوى والاوراق المبرزة بالملف بأن نزاعأ قضائي وبنفس موضوع هذه الدعوى قد أثير أمام القضاء الاداري وقد حسم من قبله بالقرار رقم 326/2 اساس 315/1 تاریخ 7/4/2015 والذي اكتسب الدرجة القطعية وفق الحاشية الموثقة على متن القرار والمؤرخة في 30/11/2015 وحيث تبين من القرار المذكور بأن واقع النزاع انما يغدو ذاته للقرار موضوع هذا الملف وحيث انه وباعتبار أن لكل حق دعوى واحدة تحميه وتبعا لذلك فلا يجوز رفع عدة دعاوی امام القضاء بنفس الموضوع وان اختلفت الصفة الولائية وذلك حرصا على حجية الأمر المقضي به من جهة وللأحكام المبرمة التي لا يجوز منازعتها لأنها عنوان الحقيقة إلا بالطرق المحددة قانونا من جهة و اخرىوحيث أن ما أثارته الطاعنة لجهة الاختلاف بين الدعويين لا ينال من القرار لما سبق بيانه لعلة وحدة الذات في الموضوع وهذا مايستتبع رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة.تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. إعادة الملف إلى مرجعه أصولا