• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طلب تجديد الدعوى المستأخرة إلا بزوال سبب الاستئخار، ويعد ذكر اسم المتوفى في ديباجة القرار خطأً مادياً لا يؤثر في صحته

العبرة في طلب تجديد الدعوى المستأخرة بزوال سبب الاستئخار نفسه، لا بمرور مدة زمنية طويلة؛ وتقدير سقوط الحق موضوع الدعوى الأصلية بالتقادم يعود إلى المحكمة الناظرة فيها. أما الخطأ المادي في تسمية الخصوم في ديباجة القرار فيجوز تصحيحه ولا يترتب عليه البطلان.

نص الاجتهاد

إن ورود اسم طالب التجديد في ديباجة القرار بالرغم من وفاته خلال سير الدعوى لا يعدوعن كونهخطأ مادي يمكن تصحيحه بناء على طلب أحد الخصوم أو تصححه المحكمة من تلقاء نفسها ولا يشكل سببا لنقض القرار لا مجال لقبول طلب التجديد إلا بزوال سبب استئخار الدعوى بصرف النظر عن مضي مدة زمنية طويلة لأن تقرير سقوط الحق موضوع الدعوى المستأخرة لأجلها بالتقادم تعود إلى المحكمة الناظرة بالدعوى وليس للجهة طالبة التجديد التي ليست سوى خصم بالدعوى ولها مصلحة خاصة بإثارة الدفوع التي تلبي دعواها المناقشة: اسباب الطعن1 – أخطأ القرار المطعون فيه بتطبيق القانون وتأويله حين قضی برد طلب تجديد الدعوى المقدم من قبلنا شكلا بحجة ان سبب الاستئخار مازال قائمة2 – القرار المطعون فيه صدر بمواجهة الموكل المرحوم محمد ياسر الفتال وأغفل واقعة وفاته الثابتة في الملف ودخول ورثته بالدعوىفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية – التجارية – بدمشق قد قضى في منطوقه برد طلب التجديد شكلا لعدم زوال سبب وقف الدعوىوحيث أن الجهة طالبة التجديد لم تقنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب المذكورة أعلاه وحيث أن ورود اسم طالب التجديد محمد یاسر في ديباجة القرار الطعن رغم وفاته خلال سير الدعوى لا يعدو أن يكون من قبيل الخطا المادي الذي يجري تصحيحه بناءا على طلب احد الخصوم او تصححه المحكمة من تلقاء نفسها ولا يشكل سبأ قانونية النقض القرار المطعون فيه.وحيث أنه ثابت بوثائق الدعوى أن سبب الاستئخار مازال قائمأ فلا مجال مطلقأ لقبول التجديد إلا بزوال سبب الاستئخار وبصرف النظر عن مضي مدة زمنية طويلة لأن تقرير سقوط الحق موضوع الدعوى المستأخر لأجلها بالتقادم تعود الى المحكمة الناظرة بهذه الدعوى وليس للجهة طالبة التجديد والتي ليست سوى خصم بالدعوى ولها مصلحة خاصة بإثارة الدفوع التي تلبي دعواها.وحيث أن القرار المطعون فيه وفي ضوء ماتقدم جاء محمولا على أسبابه ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة مما يستدعي رد الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التأمينتضمين الطاعن المصاريف إعادة الملف إلى مرجعه أصولا