هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار يترتب عليه انفساخ العقد تلقائياً، بصرف النظر عن سبب الهلاك، ويبقى للمستأجر حق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء إذا ثبتت أسبابه وتوفرت جهة التعويض المختصة.
استمرار المستأجر بدفع الأجرة قبل اقامة الدعوى لا يغير من واقع الدعوى وحيث أن الهلاك الكلي للمأجور يؤدي الى انفساخ العلاقة الايجارية بين الطرفين الهلاك الحاصل بالمأجور هو نتيجة الاعمال الارهابية المسلحة التي حصلت في منطقة العقار مما يترتب للمدعى عليه حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء الهلاك الحاصل بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمتضررين من الأعمال الارهابية المسلحة فيتوجب حفظ حق الجهة المدعى عليه بالتعويض المقدر للمستأجر والشاغل المناقشة: في القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب اعتبار عقد الايجار المبرم بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها منفسخ من تلقاء نفسه لهلاك المأجور الذي كان قائما على العقار رقم 3983 حلب السابعة هلاكا كليا باعتبار أن البناء انهار نتيجة الظروف التي مر بها القطر والاعمال التخريبية التي قامت بها العصابات المسلحةوحيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للجهة المدعية وفق دعواها وطعنت بالقرار الجهة المدعى عليها طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعنومن حيث ان الوكالة المبرزة بالإضبارة عن الجهة المدعية الدكتورة فادية بصفتها نقيب اطباء الاسنان في سورية ورئيسا لمجلس ادارة خزانة التقاعد نقابة أطباء الأسنانوحيث أن المادة 5 من قانون خزانة تقاعد نقابة اطباء الاسنان رقم 4 لعام 2013 قد نصت على أن خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيسا لمجلس ادارتها وله الحق بإقامة الدعوى لدى المحاكم علاقة بشؤون الخزانة وان الوثائق المبرزة بالدعوي تثبت هذه الصفةوحيث أن الجهة المدعى عليها لم تنكر عقد الايجار المنظم بين الطرفين وأن ملكية الجهة المدعية ثابتة بموجب بيان القيد العقاري المبرزوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اجرت الكشف والخبرة على المأجور موضوع الدعوى الوصف حالته الراهنة والذي انتهى الى ان البناء الذي تضمن العقار موضوع الدعوى متهدم بالكامل بجميع طوابقه وشوهد تراكم الأنقاض وكذلك قسم من الشارع امامهوحيث ان الخبرة جاءت مستجمعة لشرائطها وموجباتها القانونية ومطابقة للمهمة الموكلة اليها من قبل المحكمة وواضحةوحيث انه يعود للمحكمة تسمية الخبير في فعل هذه الدعوى وحيث انه اضحى من الثابت أن المأجور هلك هلاكا كليا وحيث أن المادة 537 من القانون المدني قد نصت على انه اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه . وحيث أن هذا النص جاء مطلقا ولم ينص على حالات معينة أيا كان سبب الهلاك وحيث أن استمرار المستأجر بدفع الأجرة قبل اقامة الدعوى لا يغير من واقع الدعوى وحيث أن الهلاك الكلي للمأجور يؤدي الى انفساخ العلاقة الايجارية بين الطرفينوحيث أن الهلاك الحاصل بالمأجور هو نتيجة الاعمال الارهابية المسلحة التي حصلت في منطقة العقار مما يترتب للمدعى عليه حق المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق من جراء الهلاك الحاصل بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمتضررين من الأعمال الارهابية المسلحة فيتوجب حفظ حق الجهة المدعى عليه بالتعويض المقدر للمستأجر والشاغل وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الا لجهة ما ذكر مما يقتضي نقضه جزئيا واضافة فقرة حكمية اليه لكون الدعوى جاهزة للحكم في موضوعهالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بإضافة فقرة حكمية اليه ليصبح :۔ حفظ حق الجهة المدعى عليها بالحصول على تعويض الأضرار اللاحقة بالمأجور في حال قيام الجهات المختصة بصرف تعويض عن ذلكتصديق باقي الفقرات الحكمية مصادرة نصف التأمين واعادة الاخر لمسلفه اصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا