• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخلية لعلة التأجير من الغير لا تقبل إلا بثبوت التأجير أو التنازل اليقيني للغير دون أن يعد إدخال شريك أو عامل في المحل التجاري سببًا للإخلاء

يشترط للحكم بالتخلية لعلة التأجير من الغير ثبوت العلاقة الإيجارية الأصلية، وثبوت التأجير من الباطن أو التنازل عن المأجور أو جزء منه على وجه يقيني، دون أن يُعد مجرد الاشتراك في العمل أو الاستعانة بعامل سبباً للإخلاء.

نص الاجتهاد

دعوى التخلية لعلة التأجير من الغير تتطلب توافر امرين اثنين:قيام عقد ايجار بين المستأجر الاصلي وبين المالك او المؤجر ثبوت اقدام المستأجر الاصلي على تأجير الماجور كله أو بعضه الى الغير بدون اذن خطي من المالك او المؤجر في المحلات التجارية لا يترتب الاخلاء لعلة تأجير الغير في حال إدخال المستأجر الاصلي شريك يساعد في العمل او شريكا يشاركه في اشغاله فان ذلك لا يترتب عليه الاخلاء ويترتب فقط في حاله تأجير الماجور او التنازل عنه كاملا او جزء منه فارغا ولقاء بدل او في حالة بيعه الى الغير بدون موجودات وتحقق ذلك من المحكمة يقينيا المادة 59 بينات نصت في الفقرة الثانية بان لا يكون اهلا للشهادة من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة وهي من النظام العام وفي حال توفر عدم قبول شهادة الشاهد يتوجب على القاضي رفض دعوته وفي حال سماعها عدم الأخذ بها المناقشة: أسباب الطعناسباب طعن يامن:1 – القرار الطعين باطل لأنه صدر في خصومة باطلة بسبب عدم مخاصمة المزعوم التنازل له وقبل طلب الادخال ولا يجوز تصليح الخصومة2 – وقع القرار في الخطأ المهني الجسيم بسبب فساد الاستدلال بخروجه عن الواقع المطروح في الملف وانحرافه من القانون وعدم وجود الأدلة والشروط الواجب توافرها في مثل هذه الدعوى 3 – اجتزاء اقوال الشهود ولم يأخذ بأقوال الشهود للوصول الى الحقيقة4۔ صدر القرار متسرعا بمنطوقه فلم يحط بكل وقائع واجراءات الدعوى5 – القرار باطل لأنه لم يقترن بسلامة الاستدلال ومقر في التعليل ولأنه اجتزاء اقوال الشهود وحرفها عن الواقع6 – خالفت المحكمة النظام العام بمخالفته للمواد 205 و206 و208 اصول مدينة 7 – وجود عدة اخطاء املائية بالقرار اسباب طعن وداد 1 – نطلب رد طلب ادخال الجهة الطاعنة بسبب اعتبارها شريكة مزعومة للمستأجر او اعتبارها مستأجر ثانوي2 – الطاعنة تعمل لدى المستأجر يامن بصفة عاملة باجر على القطعة وتحت اشرافه وادارته3 – عدم وجود أي عقد ايجار بينها وبين المستأجر او شراكة او استثمار ولا علاقة لا بين المستأجر يامن والمالك الجديد4 – خالف القرار الطعين نص المادة 55 من قانون البينات 5 – خالف القرار الطعين الاجتهاد القضائي المستقر 6 – خالف القرار الطعين الثابت بملف الدعوىفي القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم بالزام المدعى عليها بإخلاء الماجور موضوعها تأسيسا على علة تأجير الغير.وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى للجهة المدعية وفق دعواها ولدى الطعن بهذا القرار من قبل الجهة المدعى عليها اصدرت محكمة النقض الغرفة الايجارية من غير هيئتها الحالية قرارها رقم 16 واساس 28 تاريخ 28/1/2018 والمتضمن رد الطعنين موضوعا. الخ الا أن المدعى عليه يامن قد تقدم بدعوى مخاصمة القرار الصادر عن محكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض والتي أصدرت قرارها رقم 189 واساس 463 تاريخ 25/9/2018 والمتضمن قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الايجارية لدى محكمة النقض رقم اساس 28 قرار 16 تاريخ 28/1/2018 واعتباره كأن لم يكن.وحيث أن الطاعن يامن قد تقدم بطلب تجديد بعد المخاصمة وحيث أن قرارات الهيئة العامة تنزل منزلة القانون ويتوجب اتباعها وحيث أن دعوى التخلية لعلة التأجير من الغير تتطلب توافر امرين اثنين 1/ قيام عقد ايجار بين المستأجر الاصلي وبين المالك او المؤجر 2/ ثبوت اقدام المستأجر الاصلي على تأجير الماجور كله أو بعضه الى الغير بدون اذن خطي من المالك او المؤجروحيث انه لا بد من الثبوت اليقيني بتأجير الغير وتسليمه الماجور وعلى المحكمة أن تتحقق من توافر اركان هذه الاجارةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار كانت قد اجرت الكشف وخبرة وسؤال المدخلة وداد كما استمعت الى شهود جهة الادعاء الاصليوحيث أن مصدر المعلومات للشهود كانت من المدخلة كما ان شهود قد بينت على الاعتقادوحيث انه في المحلات التجارية لا يترتب الاخلاء لعلة تأجير الغير في حال إدخال المستأجر الاصلي شريك يساعد في العمل او شريكا يشاركه في اشغاله فان ذلك لا يترتب عليه الاخلاء ويترتب فقط في حاله تأجير الماجور او التنازل عنه كاملا او جزء منه فارغا ولقاء بدل او في حالة بيعه الى الغير بدون موجودات وتحقق ذلك من المحكمة يقينياوحيث ان امز الاستدلال بشهادة الشهود وان كان موكول لقناعة المحكمة الموضوع الا انه وهذا غير متوفر بالملف وتعليل الأخذ بشهادة احسان غير كاف إذ أن المادة 59 بينات نصت في الفقرة الثانية بان لا يكون اهلا للشهادة من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة وهي من النظام العام وفي حال توفر عدم قبول شهادة الشاهد يتوجب على القاضي رفض دعوته وفي حال سماعها عدم الأخذ بهاوحيث انه يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين أن تقضي وفق ما تبين لها من دراسة الدعوى دراسة موضوعية وبيان الرابطة العقدية ما بين المستأجر الاصلي والمدخلة وداد فيما اذا كانت رابطة عمل او شراكة في الاشغال فان ذلك لا يدخل في دعاوى الاخلاء واذا كان تأجير لا يدخل في دعاوى الاخلاء واذا كانت تأجير الماجور لقاء بدل فانه تنازلا عن الماجور او اجاره ثانوية توجب الاخلاءوحيث أن القرار الطعين لم تناقش الدعوى وفق هذه الأسس القانونية ويتوجب عليه بالتالي بحثها مجددا وفق الأسس المنوه عنها أنفا مما تنال منه اسباب الطعنينوحيث أن قرار النقض الأول كان شكليا لقرار غير قابل للطعن اصلا وكانت الدعوى ايضا غير جاهزة للتحكم في موضوعها حسبما ذكر انفالذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسافة اعادة الملف الى مرجعه اصولا