مشاركة بعض الخبراء في خبرة لاحقة لا تؤثر في سلامتها متى كانت الخبرة السابقة قد هُدرت ولم يُؤخذ بها، كما أن تحديد بدل الإيجار يتبع طبيعة استعمال المأجور لا مجرد صفته المجردة أو الفروق السعرية المدعى بها.
مشاركة بعض الخبراء في الخبرة الثلاثية ومن ثم الخماسية لا ينال من صحة الخبرة الأخيرة مادامت الخبرة الثلاثية قد هدرت ولم يؤخذ بها العبرة في تحديد بدل الإيجار هي بطبيعة الاستخدام المناقشة: اسباب الطعن1 – اعتمدت المحكمة مصدرة القرار على خبرة مخالفة للقانون وللحقيقة والواقع لأن هنالك تدني بالأسعار والخبراء بالغ في تقدير سعر المتر من أرض المأجور2 – هناك فارق كبير بين البدل القديم والبدل الجديد 3 – الخبيران الحمادة وبصمجي شاركا في الخبرة الثلاثية والخماسية وهذا غير جائز 4 – النسبة الواجب تطبيقها هي 7% وليس 8%في القانونحيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين عقاره رقم 3917/9 منطقة عقارية سابعة بحلب والمشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها (الطاعنة ) ببدل الإيجار سنوي قدره. ل.س لشعوره بالغبن من هذا البدلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى ب. ل.سولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن تقييم الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وهي وحدها التي تناقش الخبرة موضوعيا ولها أن تقرر الأخذ بها أو أعادتها قناعتها بالأسس والتقديرات التي أخذت بالخبرة ومدى مطابقة ذلك لمشاهدات المحكمة أثناء الكشف ومدى أخذها بالأسعار الحقيقية والواقعية للمأجور في ضوء موقعه ومساحتهوحيث أن مشاركة بعض الخبراء في الخبرة الثلاثية ومن ثم الخماسية لا ينال من صحة الخبرة الأخيرة مادامت الخبرة الثلاثية قد هدرت ولم يؤخذ بها وحيث أن العبرة في تحديد بدل الإيجار هي بطبيعة الاستخدامولما كان الثابت من محضر الضبط الكشف أن المأجور مستخدم كدائرة رسمية من قبل الوزارة الداخلية وبالتالي فإن النسبة المئوية الواجب تطبيقها هي 7% وفق المادة /1/ فقرة /د/ من القانون رقم 20 لعام 2015وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد وقعت في خطأ بتطبيق أحكام القانون عندما طبقت النسبة المئوية 8% مما يجعل قرارها عرضة للنقض لهذه الناحية فقط ويغدو السبب الرابع من أسباب الطعن ينال من القرار الطعين جزئيالذلك تقرر بالاتفاقنقض القرار المطعون فيه جزئيااعادة الاضبارة مرجعها المختص