• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير فرض الهجر يعود إلى المحكمة ولو لم يطلبه الخصوم، ويجب أن يكون الحكم واضح التعليل غير متناقض في أسبابه ومنطوقه

للمحكمة سلطة تقدير واقعة الهجر من تلقاء نفسها وفق النص الخاص، ولا يُشترط لبحثها طلبٌ صريح من الخصوم. ويجب أن تُبنى الأحكام على أسباب ثابتة مترابطة مع منطوقها، بحيث يُعدّ التناقض الداخلي أو عدم توافق التعليل مع الأساس القانوني سبباً للنقض.

نص الاجتهاد

فرض الهجر من عدمه يعود تقديره الى المحكمة ولو لم يطلب الخصوم اليها ذلك عملاً بأحكام المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية للروم الارثوذكس إن الاحكام بطبيعتها يجب ان تكون واضحة في تعابيرها وفي تسلسلها وان تكون وقائعها مبنية على اسباب ثابتة بحيث يجب ان يعلم رجل القانون بأن هذه الحيثيات مؤداها الى تلك النتائج وبمعنى أدق يجب ان تكون الوقائع مع الاسباب مرتبطة مع بعضها البعض كأرتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب والتناقض بحد ذاته ضمن الفقرات الحكمية يكون مبرراً للنيل من القرار المناقشة: اسباب الطعن1 – إن محكمة الاستئناف لم تناقش واقعة ثبوت الاهمال بين الزوجين حتى تلجأ فيما بعد الى الهجر 2 – وجوب نقض القرار المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف قضت بواقعة الهجر دونما أي طلب وهذا بحد ذاته مخالف لأحكام المادة 252 اصول. 3 – اغفلت المحكمة بعض الطلبات مخالفة في ذلك احكام المادة 220/1 اصول 4 – أن منطوق الحكم متناقض مع بعضه البعض وهذا مايدعو الى نقض القرار لمخالفته احكام المادة 242/و اصول. في القانونحيث تبين بأن المدعية لما مشرفي كانت قد تقدمت بدعواها ضد زوجها غسان صالحاني طالبة فسخ الزواج والنفقة لها ولأولادها مع التعويض المادي تأسيسا على أن الزوج ذو طبع سيء ومدمن على الكحول وقد سبق وأن طرد زوجته عدة مرات من منزل الزوجية كما تبين أنه على علاقة بامرأة أخرى ومع ذلك فقد دخل مشفى الأمراض العصبية ونظرا لسوء حاله النفسي والاجتماعي والمادي والصحي فقد تقدمت الزوجة بهذا الادعاء.وحيث أن محكمة البداية الروحية كانت قد ردت الدعوى لعدم الثبوت إلا أن مصدرة القرار المطعون فيه كانت قررت الهجر بين الزوجين ولمدة ثلاثة سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعيةوحيث أن واقع فرض الهجر من عدمه انما يعود أمر تقديره الى المحكمة ولو لم يطلبوا اليها ذلك عملا بأحكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس معتمدة في ذلك على الأسباب المبينة في المادة 58 منه.وحيث انه وعلى هدى ذلك فأن الأحكام بطبيعتها يجب أن تكون واضحة في تعابيرها وفي تسلسلها وان تكون وقائعها مبنية على اسباب ثابتة بحيث يجب أن يعلم رجل القانون بأن هذه الحيثيات مؤداها الى تلك النتائج وبمعنى أدق، يجب أن تكون الوقائع مع الاسباب مرتبطة مع بعضها البعض كارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب.وحيث أن واقع التعليل المبين بالقرار المطعون فيه لم يكن فيه من التوافق مع ماجاء بنص المادة 58 المذكورة أعلاه هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن التناقض بحد ذاته ضمن الفقرات الحكمية يكون مبررة للنيل من القرار المطعون فيه لأن رد الاستئناف موضوعا لايستتبع فيما بعد الحكم بالهجر وفق ماجاء بالقرار الطعين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المحكمة كان عليها أن تقرر قبول الاستئناف موضوعأ ولغير الأسباب الواردة بلائحة الاستئناف ومن ثم القضاء بالهجر وفق احكام المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس. وحيث أن النهج الذي سارت عليه مصدرة القرار الطعين يغدو في غير محله وفقا لما سبق بیانه وهذا مايستتبع نقضهلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوع. إعادة التأمين إلى مسلفه أصولا. الرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر.إعادة الملف إلى مرجعه أصولا.