• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير الفرع لا يملك تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء ويكون الطعن الصادر عنه مردودًا شكلاً لصدوره من غير ذي صفة

تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء ينعقد لممثلها القانوني المحدد قانوناً، ولا يملك مدير الفرع تمثيلها أو مخاصمتها ما لم يمنحه القانون صفة مستقلة؛ فإذا صدر الطعن من غير ذي صفة وجب رده شكلاً.

نص الاجتهاد

ان مدير الفرع لا يخاصم وتبقى الخصومة محصورة بالسيد المدير العام للمؤسسة اضافة لوظيفته لأنه يمثل كافة فروع المؤسسة الطعن المقدم من مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان وهو احد فروع المؤسسة العامة التي يمثلها امام القضاء هو المدير العام بصفته لان فرع المؤسسة الجهة الطاعنة ليست بشخصية اعتبارية مستقلة يجعل الطعن مردود شكلا لتقديمه من جهة غير ذي صفة المناقشة: في الشكلوحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان قانون اصول المحاكمات قد ينص على أن الجهات العامة تمثل أمام القضاء بالوزير المختص او مدير المؤسسة المختص وبصفته أي اضافة لوظيفته واعتبر ذلك من النظام العامان مدير الفرع لا يخاصم وتبقى الخصومة محصورة بالسيد المدير العام للمؤسسة اضافة لوظيفته لأنه يمثل كافة فروع المؤسسة. قرار 341 واساس 379 تاريخ 24/4/2005 ولما كان من الثابت أن الطعن مقدم من مدير فرع المؤسسة العامة للاسكان بحلب وهو احد فروع المؤسسة العامة التي يمثلها امام القضاء هو المدير العام بصفته لان فرع المؤسسة الجهة الطاعنة ليست بشخصية اعتبارية مستقلة مما يجعل الطعن مردود شكلا لتقديمه من جهة غير ذي صفةلذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن شكلا لتقديمه من غير ذي صفة مصادرة التامين لصالح الخزينة اعادة الاضبارة لمرجعها