• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت مخاصمة الوكيل دون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويضًا بالبيع وكان الحكم الصادر في مواجهته قابلًا للتنفيذ

مخاصمة الوكيل دون الأصيل تكون صحيحة متى كانت الوكالة تتضمن تفويضاً بالبيع وكانت النتيجة القضائية الصادرة في مواجهة الوكيل قابلة للتنفيذ؛ كما أن إقرار الخصم بما يدعيه يمنعه من نقضه لاحقاً، ولا يشكل التباين الاجتهادي أو ترجيح أحد الاجتهادات خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد استقر على نهج مخاصمة الوكيل بدون الأصيل اذا كانت الوكالة تتضمن تفويضا للوكيل بالبيع والحكم الذي يصدر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ تصح مخاصمة الوكيل دون الأصيل اذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع إن المرء مؤاخذ باقراره وهو حجة عليه ومن سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهإن التباين في الاجتهاد لا يعتبر خطأ مهنا جسيما وكذلك ترجيح اجتهاد قضائي على أخر لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما وإنما يعتبر من الامور التقديرية التي يعود تقديرها للمحكمة المناقشة: أسباب المخاصمة – خالف القرار القضائي موضوع المخاصمة الاجتهاد القضائي المستقر فهو مشوب بالخطأ المهني الجسيم وتجاهل دفوع الطاعن. – زوال أهلية الأصيل بالوفاة يجعل النيابة منقضية ويجعل التصرف الذي قام به الوكيل صادرة عن غير ذي صفة – الوكالة المنظمة للمدعي بالمخاصمة تتضمن تفويضه ببيع وفراغ الشقة موضوع الدعوى لمن شاء واراد بالثمن الذي يريد فقط ولا تتضمن أي حق للوكيل ولاتحمل معنى البيع المنجز واكتفت الهيئة المخاصمة بخصومة الوكيل دون الأصيل وكانت محكمة البداية المدنية الثالثة بريف دمشق قد قضت برد الدعاوی شكلا استنادا لعدم صحة الخصومة. – التوكيل ينتهي بوفاة الموكل وهو قابل للعزل وان وفاة الموكل عبد العزيز في عام 2017 يجعل التوكيل منتهي ولا يصح التمثيل به. – المدعي بالمخاصمة يلتمس: قيد الدعوى وقبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة والحكم بالتعويض. في القانونوحيث أن دعوى المدعية هلا تهدف الى تثبیت شرائها من المدعى عليه رضوان الشقة رقم 3 من المقسم 4 ضاحية قدسيا وكانت المحكمة بقراراها رقم 162 اساس 1175 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى في ريف دمشق بتاريخ 2/10/2018 قد قضت بتثبيت شراء المدعية من المدعى عليه الشقة موضوع الدعوى بموجب تسلسل وكالته من المالك قيدا وتسجيلها باسمها في قيود المؤسسة العامة للاسكان وفق الأنظمة المرعية فيها وكانت الهيئة المخاصمة لدى محكمة النقض بقرارها موضوع المخاصمة قد ردت طعن المدعي بالمخاصمة رضوان موضوعا بتعليل أن الطاعن رضوان أقر بالدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وان الاجتهاد استقر على نهج مخاصمة الوكيل بدون الأصيل اذا كانت الوكالة تتضمن تفويضا للوكيل بالبيع والحكم الذي يصدر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ وإن الاجتهاد المستقر تضمن تصح مخاصمة الوكيل دون الأصيل اذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وان وفاة المالك الاساسي لا يحول دون تثبيت هذا البيع على اعتبار ان تسلسل الوكالات يتضمن تفويضا بالبيع وقبض الثمن لمن يريد وان القرار المطعون فيه قد احاط بالمدعوی احاطة قانونية سليمة واحسن تطبيق القانون ولعدم قناعة المدعى عليه رضوان بالقرار المذكور فقد ادعى بالمخاصمة للاسباب المذكورة. وحيث ان المدعي بالمخاصمة المدعى عليه كان قد اقر امام محكمة الدرجة الأولى بصحة الدعوى جملة وتفصيلا وانه لا مانع من الحكم للمدعية وفق طلباتها وحيث أن المرء مواخذ باقراره وهو حجة عليه ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعیه مردود عليه وان القرار موضوع المخاصمة قد جاء متوافق مع القانون والاجتهاد وعلل حكمه بما هو مستقر عليه الاجتهاد فضلا عن ان التباين في الاجتهاد لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما وكذلك ترجيح اجتهاد قضائي على اخر لا يعتبر خطا مهنيا جسيما وانما يعتبر من الأمور التقديرية التي يعود تقديرها للمحكمة ومثله رجوع المحكمة نفسها عن أجتهاد لها سابق بتحليل مقبول قانونا فضلا عن أن المدعي بالمخاصمة قد اقر بالحق موضوع الدعوى وان مجادلته في أمور ودفوع شكلية على فرض صحتها فإنه ليس هو صاحب المصلحة في اثارتها مما يجعل ادعاءه بالمخاصمة غير مرتكز على أساس قانوني ويتنافى مع مبادئ الحق والعدالة وان القرار موضوع المخاصمة قد جاء خاليا من أي خطأ سواء كان جسيما أو غير ذلك وجاء متسما بحسن التعليل والتقدير وسلامة الإستنتاج حيث أن الأدلة مؤدية الى النتائج التي انتهت اليها المحكمة لذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا .مصادرة التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الملف المضموم الى مرجعه اصولا مرفقة بصورة عن قرار المخاصمة