لا يجوز اعتبار إقرار المدعي ببعض ما أُثير من دفوع دالاً على الوفاء الجزئي قرينةً قضائيةً تُجيز للخصم إثبات باقي الدين بالبينة الشخصية ما لم تتوافر شروط قانونية مستقلة تجيز ذلك.
أن اعتراف المدعي ببعض الدفوع التي أدلى بها المميز المنطوية على وفاء بعض الدين المدعى به لا يمكن اتخاذها قرينة قضائية تخول المومأ اليه حق اثبات دفع باقي المبلغ بالبينة الشخصية