• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد اعتراف المدعي ببعض ما أثير من دفوع قرينة تجيز إثبات باقي الدين بالبينة الشخصية

لا يجوز اعتبار إقرار المدعي ببعض ما أُثير من دفوع دالاً على الوفاء الجزئي قرينةً قضائيةً تُجيز للخصم إثبات باقي الدين بالبينة الشخصية ما لم تتوافر شروط قانونية مستقلة تجيز ذلك.

نص الاجتهاد

أن اعتراف المدعي ببعض الدفوع التي أدلى بها المميز المنطوية على وفاء بعض الدين المدعى به لا يمكن اتخاذها قرينة قضائية تخول المومأ اليه حق اثبات دفع باقي المبلغ بالبينة الشخصية