الحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا يثبت أثرها الناقل للملكية إلا بالتسجيل في السجل العقاري، ويختص القضاء المدني بالحكم بتسجيل العقار المقرر مهراً وما يتفرع عنه من آثار، لا القضاء الشرعي.
الحكم بتسجيل عقار واستلام أشياء مقدمة مهراً لا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية. المناقشة: إن الحقوق العينية العقارية إنما تنتقل بالتسجيل في السجل العقاري بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 825 من القانون المدني ومجرد اعتبار المدعية (قابضة الأرض لقاء المهر) كما ورد في الفقرة الأولى من منطوق حكم القاضي الشرعي المنوه به لا يعني اكتسابها هذا الحق العيني واعتبارها مالكة له دون تسجيله في السجل العقاري والحكم بذلك يكون من قبل المحكمة المدنية المختصة.