• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتم فتح جلسة اصدار القرار الطعين يشكل خللا في إجراءات جلسة النطق بالحكم وهذا خلل نسبي ينسحب على القرار الطعين ويستوجب النقض

إذا شاب إجراءات جلسة النطق بالحكم خللٌ يتمثل بعدم فتح جلسة إصدار القرار، فإن هذا الخلل النسبي ينسحب على القرار الصادر ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا لم يتم فتح جلسة اصدار القرار الطعين يشكل خللا في إجراءات جلسة النطق بالحكم وهذا خلل نسبي ينسحب على القرار الطعين ويستوجب النقض المناقشة: في القانون بالتدقيق تبين انه لم يتم فتح جلسة تاريخ 25/6/2018 جلسة اصدار القرار الطعين مما یشكل خللا في اجراءات جلسة النطق بالحكم وهذا خلل نسبي ينسحب على القرار الطعين ويستوجب النقض لهذه الجهة يتيح للجهة الطاعنة أبداء تفوعها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالاجماعنقض القرار الطعيناعادة الملف لمرجعه