مخالفة وجوب سرّية الشروع بالمحاكمة في قضايا الأحداث، متى ثبتت، تُعدّ مخالفة للنظام العام وتوجب نقض القرار، مع تمكين الخصوم من إثارة دفوعهم أمام محكمة الموضوع من جديد.
إذا ثبت أن جلسة النطق بالحكم تم الشروع بالمحاكمة بمثابة الوجاهي علنا خلافا لأحكام المادة 49 أحداث التي تنص على وجوب الشروع بالمحاكمة سرا وبعد ذلك يتم اعلان ختام المحاكمة وعلنية الجلسة لاتخاذ القرار النهائي وهذا من النظام العام مما يتوجب نقض القرار المناقشة: في القانونبالتدقيق تبين أن طعن النيابة العامة بالسويداء غير مكتمل الشرائط الشكلية المنصوص عنها بالمادة 344 اصول جزائية بعدم توقيع المدعى عليه رئيس المحكمة مما يتوجب معه رد الطعن شكلا اما لجهة الطعن المقدم من قبل وهيب اصاله وبالولاية الجبرية عن الحدث ريان وبالتدقيق تبين أن جلسة النطق بالحكم المؤرخة في 5/11/2018 تم الشروع بالمحاكمة بمثابة الوجاهي علنا وذلك خلافا لأحكام المادة 49 أحداث والتي تنص على وجوب الشروع سرا وبعد ذلك يتم اعلان ختام المحاكمة وعلنية الجلسة لاتخاذ القرار النهائي وهذا من النظام العام مما يوجب معه نقض القرار واعطاء الحق للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالاجماعرد طعن النيابة العامةنقض القرار الطعين ولغير الاسباب الواردة بلائحة طعن وهيب بالولاية الجبرية عن الحدث رياناعادة الملف لمرجعه