• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفوع من كسب الدعوى تنتقل حكماً أمام محكمة الدرجة الثانية

الدفوع التي ربح بها الخصم الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً إلى محكمة الدرجة الثانية وتبقى مطروحة عليها للفصل فيها.

نص الاجتهاد

إن دفوع من ربح الدعوى تنتقل تلقائيا أمام محكمة الدرجة الثانية