الدفوع التي ربح بها الخصم الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً إلى محكمة الدرجة الثانية وتبقى مطروحة عليها للفصل فيها.
إن دفوع من ربح الدعوى تنتقل تلقائيا أمام محكمة الدرجة الثانية