• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في رفع الحجز الاحتياطي ورفع منع السفر الناشئ عن العملية المصرفية ينعقد للمحكمة المصرفية بوصفه من النظام العام

الاختصاص في منازعات رفع الحجز ورفع منع السفر الناشئة عن عملية مصرفية يعود للمحكمة المصرفية، بوصفها المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة والرجوع عنها، متى كان مصدر الحجز مرتبطاً بتسهيلات مصرفية خلافاً لشروطها وألحق ضرراً بالمصرف.

نص الاجتهاد

الحجز الناتج عن عملية مصرفية مع المتعامل قامت المطعون ضدها بتقديم تسهيلات له خلافا لشروط المصرف والذي أدى لالحاق الضرر بالمصرف الذي يقوم بمنح التسهيلات الائتمانية يجعل الاختصاص في رفع الحجز ورفع منع السفر يعود للمحكمة المصرفية والتي يعود لها اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر المناقشة: في الوقائعتقدمت المدعة لطفية بدعواها طالبة ترقين الحجز الذي القته وزارة المالية صالح المصرف التجاري السوري تأمينا لمطلوب المصرف نتيجة تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث قام المتعامل مع المصرف بسداد ما هو مشغول به الذمة وانتهت التحقيقات الخاصة بذلك حيث صدر القرار البدائي برفع الحجز ورفع منع السفر وصدق استئنافا.اسباب الطعن أسباب الطعن المالية :1 – الاختصاص للقضاء الاداري 2 – لم تثبت المدعية براءة الذمة 3 – ذمة المدعية غير ذمة المتعامل 4 – لم تتبين المحكمة حقوق المصرف 5 – المبرز صور ضوئية أسباب طعن التجاري السوري:1 – الاختصاص للقضاء الاداري 2 – المدعية لم تبرئ ذمتها 3 – الوثائق صور ضوئية 4 – المصرف معفي من الرسومفي القانونحيث أن المحاكم المصرفية أحدثت بموجب القانون 21 لعام 2014.وحيث أن الحجز موضوع هذه الدعوى إنما هو نتاج عملية مصرفية مع المتعامل قامت المطعون ضدها بتقديم تسهيلات له خلافا لشروط المصرف فيما يتعلق بما يسمى القرض الكويتي مما أدى الالحاق الضرر بالمصرف الذي يقوم بمنح التسهيلات الائتمانية مما يجعل الاختصاص في رفع الحجز ورفع منع السفر يعود للمحكمة المصرفية والتي يعود لها اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وكذلك لهذه المحكمة الرجوع عن إجراءاتها وتدابيرها وقراراتها المستعجلة وحيث أن ذلك من النظام العام ولما كان السيد وزير المالية إنما ينوب عن القضاء في القاء الحجز الاحتياطي بموجب السلطة الممنوحة له في القانون الامر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف مناقشة هذه المسالة لتعلقها بالنظام العام سيما وأن الدعوى قيدت ابتداء أمام المحكمة المصرفية لذلك وعملا بالمواد 147 – 148 أصول والقانون 21 للعام 2014 والمادة 292 أصول مدنيةلذلك تقرر بالإجماعلقبول الطعنين موضوعا ونقض القرارقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار البدائي المستأنف وإيداع الملف محكمة البداية المصرفية المختصة في حلب للبت بالموضوعتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه