• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المبلغ معلوم المقدار من تاريخ الادعاء الفائدة القانونية عند طلبها

المبلغ المعلوم المقدار من تاريخ رفع الدعوى يستحق الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء عند طلبها، وتكون نسبة الفائدة بحسب طبيعة الدين؛ فإن كان ديناً مدنياً لا تجارياً طبقت النسبة القانونية المقررة للديون المدنية.

نص الاجتهاد

إذا كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار من تاريخ رفع الدعوى توجب الحكم الفائدة القانونية بحال طلبها من تاريخ الادعاء المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على دفوعنا الرد القانوني السليم2 القائدة القانونية يجب ان تكون 9% من المبلغ المحكوم به .3 – لم تحكم المحكمة بالتعويضالنظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 57554 ل.س مع الفائدة القانونية تاسيسا على أن المدعى عليه تخلف عن تسديد الذمم المالية المترتبة وفق لقاء اشتراکه بالهاتف رقم. لدى الجهة المدعيةحيث أن هذا الطعن هو للمرة الثانية ولقد اتبعت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار الناقض رقم 2427 اساس 2722 تاريخ 28/11/2011 لجهة الحكم بالفائدة القانونيةوحيث ان المبلغ المطالب به معلوم المقدار من تاريخ رفع الدعوى لذلك يجب الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحيث ان المبلغ المطالب به هو دين مدني وليس دين تجاري وبالتالي تكون الفائدة القانونية هي 4% من تاريخ الأدعاءوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت هذه الدعوى المعالجة القانونية السليمة وردت على جميع الدفوع واتبعت القرار الناقض مما يجعل قرارها في محلة القانوني و لاتنال منه اسباب الطعن وهي تستوجب الردلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن شكلارد الطعن موضوعااعادة الملف المرجعهتضمين الجهة المدعية المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة رسمية