• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فسخت محكمة الاستئناف حكماً لم يفصل في موضوع الدعوى وجب عليها أن تفصل في الموضوع نفسه

عند فسخ الحكم المستأنف الذي لم يتناول أصل الحق ولم يرفع يد محكمة الدرجة الأولى عن الدعوى، يتوجب على محكمة الاستئناف التصدي لموضوع النزاع والفصل فيه، ولا يُعدّ ذلك إخلالاً بدرجات التقاضي متى أتيح للخصوم عرض طلباتهم ودفوعهم. كما أن العقد يُكيَّف وفق إرادة المتعاقدين وما نصّ عليه صراحة بشأن خضوعه أو عد...

نص الاجتهاد

إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا وذلك لا يحرم الأطراف من أي درحات المحاكمة بعد أن أبدى كل منهم طلباته ودفوعه المناقشة: اسباب الطعنالقرار حرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي القرار لم يناقش ماورد في لائحة الاستئناف ولم يرد عليها العقد في طبيعة وحقيقية عقد ايجار والاختصاص لمحكمة الصلح في القانونحيث انه اذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل من موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف اذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا م 237 اصول وحيث أن ذلك لا يحرم الاطراف من أي من درجات المحاكمة بعد أن أبدى كل منهم طلباته ودفوعه ولما كان القرار قد ناقش اسباب الاستئناف ورد عليها بالشكل القانوني السليم. وحيث أن العقد يستمد قوته وطبيعته من خلال اتفاق اطرافه والذي تضمن صراحة عدم خضوع هذا العقد لقوانين الإيجار وخضوعه لاحكام القانون المدني المادة 11 من العقدلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين .تضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف المراجعة