• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمتع تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحجية فيما ورد فيه ما لم يثبت العكس

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يُعتدّ بما ورد فيه ما لم يثبت خلافه، ويجوز للمحكمة أن تعوّل على خبرة فنية أصولية تنفي مضمونه أو تؤيده، فإذا كان قضاؤها معللاً ومجيباً على الدفوع فلا يُنقض لمجرد الادعاء بعدم مناقشة الدعوى أو عدم أصولية الخبرة.

نص الاجتهاد

إن لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الحجية بما ورد فيه إلا أن ذلك مشروط بعدم ثبوت العكس المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع 2 – الدعوى ثابتة بموجب تقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش 3 – المحكمة لم تناقش الدعوی 4 – الخبرة الجارية غير أصولية . 5 – الخبرة لم تعتمد الأسسن الفنيةفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه ناقش الدعوى وكافة الدفوع ورد عليها بالشكل القانوني السليم وحيث ولئن کان لتقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش الحجية بما ورد فيه الا ان ذلك مشروط بعدم ثبوت العكس وفق ما توصلت اليه المحكمة من خلال الخبرة الفنية التي أجرتها والتي جاءت موافقة للأصول والقانون سيما وأن المحكمة سألت الأطراف عن تسمية الخبراء وترك محامي الدولة أمر التسمية للمحكمة مما يجعل ذلك في مناي عن الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين تضمين الطاعن النفقات إعادة الملفه لمرجعة