• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم للقاصر بتعويض عن التعطل عن العمل متى كان بحاجة إلى من يرعاه خلال فترة تعطله

يجوز الحكم للقاصر بتعويض عن التعطل عن العمل وعن نفقات العلاج إذا ثبتت الحاجة إلى الرعاية خلال فترة التعطّل وكانت الخبرة الطبية والفنية مستكملة لشروطها، ويُترك تقدير التعويض للمحكمة ضمن الحدود المألوفة ما دام غير مبالغ فيه.

نص الاجتهاد

إن القضاء للقاصر بالتعويض عن التعطل عن العمل له ما يبرره طالما أنه بحاجة لمن يرعاه خلال فترة تعطله المناقشة: أسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة دفعنا لجهة ادخال السائق خلدون شاهين مسبب الحادث2 – حري على المحكمة بيان مصير الضبط الذي نظم بالحادث موضوع الدعوى3 – الخبرة باطلة لتسمية الخبراء مباشرة من قبل المحكمة دون سؤال الأطراف واستطرادا تقرير الخبرة لا يمت للواقع بصلة ومبالغ فيه لجهة مدة التعطيل والتداوي والعجز الوظيفي ونفقات العلاج والمصاب طفل لا مبرر للحكم له بتعويض نتيجة التعويض عن العمل كما أن المصاب اسعف إلى مشفى حكومي وعولج فيه وهو لم يبرز اي فواتير خاصة بالعلاج والتداوي والمحكمة لم تستجب لطلبنا بإعادة الخبرة4 – احتساب التعويض وفقا لقرار محكمة الدرجة الأولى المصدق استئنافا تم بشكل يخالف احكام القرار 1915 لعام 2008 والخبرتين الطبية والفنية غامضتين و غير واضحتين وطلبنا هدرهما5 – مبلغ التعويض المحكوم به مبالغ فيه ولم تبني المحكمة الأسس التي اعتمدتها في تقديره6 – عقد التامين لا يشمل الرسوم والمصاريف في القانون حيث أن المدعي المطعون ضده كان تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يهدف منها الى طلب الزام الجهة المدعى عليها التامين السورية بالتعويض عن الضرر الجسدي الذي لحق بولده القاصر محمد جراء حادث السير الجاري بتاريخ 12/6/2018وحيث أن محكمة الدرجة الأولى اصدرت قرارها الذي قضى للمدعي بالتعويض وباستئناف القرار المذكور اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي تصديق القرار المستأنف وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار الاستئنافي المشار اليه الاسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث انه لا مبرر لإدخال سائق السيارة الصادمة أذان للمدعي ان يعود على احد المدنيين المتضامنين بطلب التعويضوحيث أن الخبرتين الطبية والفنية لتحديد نسبة المسؤولية استكملتا شروطها الشكلية والفنية والقانونية ما يجعل اعتمادها اساسا للحكم في محلة القانوني ولا مبرر لإعادتهماوحيث أن تقدير التعويض الذي قضت به المحكمة غير مبالغ فيه وضمن حدود المألوف والتزام الجهة الطاعنة وقد تم احتسابه على ضوء قرار الهيئة العامة رقم 12 لعام 2014 وان القضاء للقاصر بالتعويض عن التعطل عن العمل له ما يبرره طالما انه بحاجة لمن يرعاه خلال فترة تعطله كما انه لا مبرر لإبراز اية فواتير باعتبار أن نفقات العلاج والتداوي تم تقديرها من قبل ذوي الخبرة في ذلك .وحيث ان الادعاء بطلب التعويض أمام القضاء المدني يغني عن بيان مصير الضبط موضوع هذه الدعوى كما ان التامين تعتبر تاجرا في تعاملها مع الغير وبالتالي فان الزامها بالرسوم والمصاريف في محلة القانوني وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه مصادرة التاميناعادة الملف لمرجعهتضمين الجهة الطاعنة رسم طعنها